المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٢٨٥ - الزيادة في الأشواط
ذكره الشيخ الطوسي في الإستبصار [١]، والحر العاملي في الوسائل [٢]، و الفيض الكاشاني في الوافي [٣]، وابن أبي جمهور في العوالي [٤]، و قال الفيض الكاشاني في بيانه: إن حملت المماثلة على أنه يفعل في كفارتها ما يفعل في كفارة النعام، و إن اختلف الجنس توافقت الأخبار [٥].
الزيادة في الأشواط
رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ عَلَاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَحَدِهِمَا إ قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْفَرِيضَةَ وَ اسْتَيْقَنَ ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً، وَ كَذَا إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ سَعَى ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً [٦].
وذكره الشيخ الطوسي في الإستبصار أيضاً، ثم قال: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله علي من فعل ذلك ساهياً علي ما قدّمناه، ويكون مع ذلك إذا سعي ثمانية يكون عند الصّفا، فأمّا إذا علم أنّه سعي ثمانية وهو عند المروة فتجب عليه الإعادة علي كلّ حال، لأنّه يكون بدأ بالمروة ولا يجوز لمن فعل ذلك البناء عليه [٧].
وذكره الحر العاملي في الوسائل [٨]، و الفيض الكاشاني في الوافي [٩]، وقال في
[١]. الإستبصار، ج ٢، ص ٢٠٤، باب ١٢٩ باب المحرم يكسر بيض القطاة، ح ٥
[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٣، ص ٥٥، باب ٢٤، باب أنّ المحرم إذا كسر بيض النّعام ...، ح ١٧٢٢١
[٣]. الوافي، ج ١٣، ص ٧٦٣، ح ١٣١١٠
[٤]. عوالي اللئالي، ج ٣، ص ١٧٣، ح ٨٦
[٥]. الوافي، ج ١٣، ص ٧٦٣، ذيل ح ١٣١١٠
[٦]. تهذيب الأحكام، ج ٥، ص ١٥٢، ح ٢٧
[٧]. الإستبصار، ج ٢، ص ٢٤٠، باب ١٦٠ باب حكم من سعي أكثر من سبعة أشواط، ح ٥
[٨]. وسائل الشيعة، ج ١٣، ص ٣٦٦، باب ٣٤ باب أنّ من زاد شوط علي الطّواف الواجب عمداً ...، ح ١٧٩٦٦
[٩]. الوافي، ج ١٣، ص ٩٤٧، ح ١٣٥٠٨.