المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٣٤٧ - نكاح الشغار
وَفِي الْأَمَالِي للشَّيْخِ الطُّوسِي: الْمُفِيدُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الصَّفَّارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنِ الثُّمَالِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا مِنْ بَعْدِي ظَهَرَتْ مَوْتَةُ الْفَجْأَةِ، وَ إِذَا طُفِّفَتِ الْمَكَايِيلُ أَخَذَهُمُ الله بِالسِّنِينَ وَ النَّقْصِ، وَ إِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ مَنَعَتِ الْأَرْضُ بَرَكَاتِهَا مِنَ الزَّرْعِ وَ الثِّمَارِ وَ الْمَعَادِنِ كُلَّهَا، وَ إِذَا جَارُوا فِي الْحُكْمِ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ، وَ إِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ سَلَّطَ الله عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ، وَ إِذَا قُطِعَتِ الْأَرْحَامُ جُعِلَتِ الْأَمْوَالُ فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ، وَ إِذَا لَمْ يَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ يَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لَمْ يَتَّبِعُوا الْأَخْيَارَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي سَلَّطَ الله عَلَيْهِمْ شِرَارَهُمْ، ثُمَّ تَدْعُو خِيَارُهُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ [١].
رواه عنه المجلسي في البحار، وأشار إلى مثله في العلل [٢]، ورواه أيضاً ابن فتال النيسابوري في روضة الواعظين [٣].
نكاح الشغار
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتابِ الفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِيِ بِإِسْنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ زَيدٍ، عَنِ الصَّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ (ع)، مِنَ الكِتابِ الَّذِي هُوَ إِملَاءُ رَسُولِ الله (ص) وَخَطُّ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) بِيَدِهِ: وَ نَهَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي أُخْتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ أُخْتِي [٤].
[١]. الأمالي للطوسي، ص ٢١٠، مجلس ٨، ح ٣٦٣
[٢]. بحار الأنوار، ج ٩٧، ص ٤٥، ح ٢، وج ١٠٠، ص ١٠٧، ح ٦ و ٧
[٣]. روضة الواعظين، ج ٢، ص ٤٢٠
[٤]. من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٦، باب ذكر جمل من مناهي النبيص ح ٤٩٦٨.