المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٢٢٨ - حق الجوار
وَ رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيِّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) وَفِيهِ: وَ قَالَ: مَنْ يَمْطُلُ [١] عَلَى ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَدَاءِ حَقِّهِ فَعَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَطِيئَةُ عَشَّارٍ [٢].
ورواه الشيخ الصدوق أيضاً في الأمالي [٣]، وأورده المجلسي في البحار [٤]، والبروجردي في جامع الأحاديث [٥].
حق الجوار
رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ (ع) قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَنَّ رَسُولَ الله (ص) كَتَبَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ مَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ أَنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرُ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ، وَ حُرْمَةُ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ كَحُرْمَةِ أُمِّهِ .. [٦].
ورواه الحر العاملى في الوسائل [٧].
وقال الفيض الكاشاني في بيانه للخبر: لعل المراد بالحديث أن الرجل كما لا يضار نفسه و لا يوقعها في الإثم أو لا يعد عليها الأمر إثماً، كذلك ينبغي أن لا يضار جاره و لا يوقعه في الإثم أو لا يعد عليه الأمر إثماً، يقال: آثمه: أوقعه في
[١]. ومن يبطل. كذا في أمالي الصدوق
[٢]. من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ١٦، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح ٤٩٦٨
[٣]. أمالي الصدوق، ص ٥١٧
[٤]. بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ١٤٦، ح ٣
[٥]. جامع أحاديث الشيعة، ج ١٨، ص ٢٩٩، ح ٣
[٦]. الكافي، ج ٢، ص ٦٦٦ باب حقّ الجوار، ح ٢
[٧]. وسائلالشيعة، ج ١٢، ص ١٢٦، باب ٨٦ وجوب كف الأذى عن الجار، ح ١٥٨٣٨.