المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ١٥٩ - الأرض للإمام
شِيعَتِنَا، فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِم [١].
رواه الحر العاملي في الوسائل [٢]، والفيض الكاشاني في الوافي [٣].
رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بِإِسنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) (إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) [٤] أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أُورِثْنَا الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ، وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا، فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا، وَ إِنْ تَرَكَهَا وَ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا، فَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، وَ لَهُ مَا أَكَلَ حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ (ع) مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ، فَيَحْوِيَهَا فَيَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ الله (ص) وَ مَنَعَهَا، إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا، فَيُقَاطِعَهُمعَلَى مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ [٥].
وَرَوَى العَيَّاشِيُّ فِي تَفسِيرِهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع): قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): (إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) [٦]، وَ أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِي الَّذِينَ أَوْرَثَنَا [اللهُ] الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ، وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا، فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَعَمَرَهَا فَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، وَ
[١]. الكافي، ج ١، ص ٤٠٧، باب أنّ الأرض كلّها للإمام (ع)، ح ١.
[٢]. وسائل الشيعة، ج ٢٥ ص ٤١٥، باب أنّ من أحيا أرضاً ثمّ تركها ...، ح ٣٢٢٤٦
[٣]. الوافي، ج ١٨، ص ٩٨٢، ح ١٨٦٧٦
[٤]. الأعراف: ١٢٨
[٥]. تهذيب الأحكام، ج ٧، ص ١٥٢، احكام الأرضيين، ح ٢٣
[٦]. الأعراف: ١٢٨.