المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٣٧٢ - ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة
زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْم [١].
رواه الحر العاملي عنه في الوسائل [٢].
وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْاسْتِبْصَارِ بَإَسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، وَ عَن مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ يُونُسَ، جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) أَقْرَأَهُ صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ الَّتِي أَمْلَاهَا رسول الله (ص) وَ خَطَّ عَلِيٌّ (ع) بِيَدِهِ، فَقَرَأْتُ فِيهَا: امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْأُمِّ سَهْمَانِ الثُّلُثُ تَامّاً، وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْم [٣].
ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب أيضاً [٤].
وَفِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ إ: أَنَّهُمَا ذَكَرَا مِنْ صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ الله (ص) وَ خَطُّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) بِيَدِهِ: امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ، قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ الله (ع): كَيْفَ صَارَتِ الْأُمُّ أَكْثَرَ نَصِيباً مِنَ الْأَبِ؟ فَقَالَ: أَ مَا رَأَيْتَ الْأَبَ أَخَذَ فِي وَقْتٍ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ وَ أَخَذَتِ الْأُمُّ السُّدُس [٥].
وَعَنْ دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ: مِنْ صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ الله (ص) وَ خَطُّ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) بِيَدِهِ: فَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ أُمَّهُ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَاحِدَةٍ وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ لَيْسَ الْأَبُ حَيّاً فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَهُ وَ لَا يَحْجُبُونَهَا، لِأَنَّهُ
[١]. من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٢٦٨، باب ميراث الأبوين مع الزوج والزّوجة، ح ٥٦١٦
[٢]. وسائل الشيعة، ج ٢٦، ص ١٢٥، باب ١٦ أنّه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة ..، ح ٣٢٦٤١
[٣]. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج ٤، ص ١٤٢، باب ٨٩ ميراث الأبوين مع الزّوج، ح ٣
[٤]. تهذيب الأحكام، ج ٩، ص ٢٨٥، باب ٢٦ ميراث الوالدين مع الأزواج، ح ٣
[٥]. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج ١٧، ص ١٧١، ح ٢١٠٦٦.