المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٣٧٣ - ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة
لَمْ يُورِثْ كَلَالَةً إِذَا تَرَكَ أُمَّهُ أَوْ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ، فَإِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِالَّذِي عَنَى الله عَزَّ وَ جَلَّ فِي قَوْلِهِ: (قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ) [١]، فَلَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الِابْنِ أَحَدٌ غَيْرُ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَة [٢]
وَفِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ: وَ رُوِينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ عَلِيٍّ (ع) أَنْ رسول الله (ص) قَالَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَرَكَ أَبَوَيْهِ: فَلِأُمِّهِ الْثُّلُثُ، وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ يَعْنِي لِلْمَيِّتِ إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَ أَمٍّ أَوْ إِخْوَةٌ لِأَبٍ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ، وَ لِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ، وَ إِنَّمَا وُفِّرِ لِلْأَبِ مِنْ أَجْلِ عِيَالِهِ إِذَا وَرِثَهُ أَبَوَاهُ، فَأَمَّا الْإِخْوَةُ لِأُمٍّ لَيْسُوا لِأَبٍ فَإِنَّهُمْ لَا يَحْجُبُونَ الْأَمَّ عَنْ الْثُّلُثِ وَ لَا يَرِثُونَ، وَ إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ أُمَّهُ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَمٍّ وَ لَيْسَ الْأَبُ حَيّاً فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثوُنَ وَ لَا يَحْجُبوُنَهَا، لِأَنَّهُ لَمْ يُورَثْ كَلَالَةً إِذَا تَرَكَ أُمَّهُ أَوْ أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ، فَإِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِالَّذِي عَنَى اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي قَوْلِهِ: (قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ) [٣]، وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْإِبْنِ وَ لَا مَعَ الْبُنْتِ أَحَدٌ غَيْرُ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ، هَذَا أَيْضاً مِمَّا هُوَ فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ المَذْكُورَةِ [٤].
رواه عنه المحدث النوري في المستدرك [٥]، و تجد بعضه في نقل الكافي [٦] و
[١]. المائدة: ١٧٦
[٢]. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج ١٧، ص ١٦٣، أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، باب ١ أنّه لا يرث معهم إلّا زوج أو زوجة، ح ٢١٠٣٩
[٣]. النساء: ١٧٦
[٤]. دعائم الإسلام، ج ٢، ص ٣٧١، ح ١٣٣٩
[٥]. مستدرك الوسائل، ج ١٧، ص ١٦٩، ح ٢١٠٦٠
[٦]. الكافي، ج ٧، ص ٨٣، ح ٢.