تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٧٩ - ٣٩٢
و كلام غيره من علماء الفنّ.انتهى.
و في المنهج [١]:أنّ في رواية صحيحة في قنوت الجمعة تصريحا بأنّه ابن عيسى.
و أقول:مقتضى القاعدة عند تعدّد الاسم،أو اسم الأب،أو الكنية،أو اللقب،هو الحكم بالتعدّد-كما نبّهنا عليه في الفائدة الثالثة من المقدّمة [٢]- ضرورة أنّ الحجّة إنّما هو ما شهد به الشاهد بقيود موضوع شهادته،فإجراء شهادته في موضوع مغاير لموضوعه لا وجه له.و مجرّد الاتّفاق في الاسم أو الكنية مع الاختلاف في اسم الأب و اللّقب لا يجوّز الحكم بالاتّحاد.
و أمّا ما استشهد به المحقّق البحراني للاتّحاد،من التصريح في آخر رهن التهذيب بذلك،فقد أشار بذلك إلى سند آخر خبر في باب الرهون من التهذيب، و هو ما رواه الشيخ رحمه اللّه [٣]بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى،عن الحسن بن عليّ بن فضّال،عن إبراهيم بن عثمان بن زياد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:قلت:الرجل [٤]لي عليه دراهم،و كانت داره رهنا،فأردت أن أبيعها،فقال له:«أعيذك باللّه أن تخرجه من ظلّ رأسه».
و أنت خبير بأنّ غاية ما يدلّ عليه هذا السند أنّ جدّ إبراهيم المذكور اسمه زياد،و أين هو من انحصار إبراهيم في ابن عثمان،و عدم كون إبراهيم بن زياد بن زياد بلا فصل و كونه ابن ابن زياد،أعوذ باللّه من أداء حبّ أمر إلى الغفلة؟!
[١] منهج المقال:٢٤-٢٥.
[٢] الفوائد الرجاليّة المطبوعة في مقدّمة تنقيح المقال ١٨٩/١ الفائدة الثالثة من الطبعة الحجرية.
[٣] التهذيب ١٧٩/٧ حديث ٧٨٧.
[٤] في التهذيب:رجل،بدل الرّجل،و هو الظاهر.