مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦٤ - وجوب تحمل الشهادة إذا دعي إليه
ولعدم كون الفهم مستنداً الى حسّ ، والله العالم.
المسألة الثانية : المشهور كما في المسالك والكفاية وشرح الإرشاد للأردبيلي [١] وغيرها [٢] وجوب تحمّل الشهادة إذا دعي إليه ، وهو مذهب الشيخ في النهاية والمفيد والإسكافي والحلبي والقاضي والديلمي وابن زهرة والفاضلين والفخري والشهيدين والصيمري [٣] ، وغيرهم من المتأخّرين [٤].
لقوله سبحانه ( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) [٥].
فإنّ ظاهر سياق الآية أنّها للدعاء إلى التحمّل ؛ لأنّها منساقة في معرض الإرشاد للأمر بالكتابة ، ونهي الكاتب عن الإباء ، ثم الأمر بالإشهاد ، ونهي الشاهد عن الإباء.
مع أنّ هذا المعنى للآية مستفاد من المستفيضة ، كصحيحة هشام في قول الله تعالى ( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ ) قال : « قبل الشهادة » وفي قول الله تعالى ( وَمَنْ يَكْتُمْها ) [٦].
[١] المسالك ٢ : ٤١٥ ، الكفاية : ٢٨٦ ، مجمع الفائدة ١٢ : ٥١٧.
[٢] كالمفاتيح ٣ : ٢٨٤.
[٣] النهاية : ٣٢٨ ، المفيد في المقنعة : ٧٢٨ ، نقله عن الإسكافي في المختلف : ٧٢٢ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٤٣٦ ، القاضي في المهذب ٢ : ٥٦٠ ، الديلمي في المراسم ( الجوامع الفقهية ) : ٦٥٧ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥ ، المحقق في الشرائع ٤ : ١٣٧ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ٢٤٠ ، الفخري في الإيضاح ٤ : ٤٤٢ ، الشهيد الأوّل في اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ١٣٧ ، والدروس ٢ : ١٢٣ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤١٥ والروضة ٣ : ١٣٧.
[٤] منهم ابن فهد الحلّي في المقتصر : ٣٩٢ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٨٢.
[٥] البقرة : ٢٨٢.
[٦] البقرة : ٢٨٣.