مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٣ - شهادة النساء في الديون في الجملة
والطلاق وغيرهما ، وعلمت الحقّ فيها.
ومنه : الديون عند جماعة [١] ، والأظهر خلافه ، كما يأتي.
وظهر من ذلك أنّ هذا القسم منحصر على المختار في النكاح.
القسم الثالث : ما لا تشترط فيه الذكورة ، بل تقبل فيه شهادة النساء منضمّات مع الرجال ومنفردات ، مع اليمين أو بدونها. وهاهنا مسائل :
المسألة الأُولى : تقبل شهادة النساء في الديون في الجملة ، بلا خلاف كما صرّح به جماعة [٢] ، بل بالإجماع كما عن السرائر والغنية والمختلف [٣] وغيرها [٤] ، بل بالإجماع المحقّق ، فهو الحجّة فيه.
مع الآية الكريمة ( فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ ) [٥].
والنصوص المستفيضة ، كمرسلة يونس المتكرّر ذكرها ، وصحيحة الحلبي ، وروايتي داود بن الحصين والسكوني ، المتقدّمة جميعاً في المسألة الثانية من القسم الأول [٦] ، والرضوي المتقدّم في الخامسة منه [٧].
وصحيحة أُخرى للحلبي : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين ، يحلف بالله أنّ حقّه لحقّ » [٨].
[١] منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٤٢ ، صاحب الرياض ٢ : ٤٤٤.
[٢] منهم ابن إدريس في السرائر ٢ : ١٣٨ ، السبزواري في الكفاية : ٢٨٥ ، صاحب الرياض ٢ : ٤٤٤.
[٣] السرائر ٢ : ١٣٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤ ، المختلف : ٧١٣.
[٤] كالمسالك ٢ : ٤١٤.
[٥] البقرة : ٢٨٢.
[٦] راجع ص ٢٧٢ ٢٧٤.
[٧] راجع ص ٢٨٧.
[٨] الكافي ٧ : ٣٨٦ ، ٧ ، الفقيه ٣ : ٣٣ ، ١٠٦ ، التهذيب ٦ : ٢٧٢ ، ٧٣٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٢ ، ١٠٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٧١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٥ ح ٣.