مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢ - حكم شهادة غير البالغ
وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها » [١] ، وقريبةٌ منها الأُخرى [٢].
وصحيحة محمّد : في الصبي يشهد على الشهادة ، فقال : « إن عقله حين يدرك أنّه حقّ جازت شهادته » [٣].
وصحيحة جميل : تجوز شهادة الصبيان؟ قال : « نعم ، في القتل يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني منه » [٤] ، فإنّ الجواب المقيّد بعد السؤال عن المطلق بمنزلة التفصيل القاطع للشركة.
ورواية محمّد بن حمران : عن شهادة الصبي ، فقال : « لا ، إلاّ في القتل يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني » [٥].
ويمكن أن يستدل له أيضاً بمفهوم مرسلة الفقيه : « وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجلٍ فقد ثبتت شهادة رجلٍ واحد » [٦].
وبمثل رواية المثنّى « تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان » [٧].
[١] الكافي ٧ : ٣٨٩ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٥١ / ٦٤٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٢ أبواب الشهادات ب ٢١ ح ٢.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨٠ ، التهذيب ٦ : ٢٥٠ / ٦٤٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٣ أبواب الشهادات ب ٢١ ح ٤.
[٣] الكافي ٧ : ٣٨٩ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٥١ / ٦٤٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٢ أبواب الشهادات ب ٢١ ح ١.
[٤] الكافي ٧ : ٣٨٩ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٥١ / ٦٤٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٣ أبواب الشهادات ب ٢٢ ح ١.
[٥] الكافي ٧ : ٣٨٩ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٥١ / ٦٤٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٣ أبواب الشهادات ب ٢٢ ح ٢.
[٦] الفقيه ٣ : ٤١ / ١٣٥ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٤ أبواب الشهادات ب ٤٤ ح ٥.
[٧] الكافي ٧ : ٣٩١ / ٩ ، التهذيب ٦ : ٢٦٥ / ٧٠٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٤ / ٧٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٤ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ١١ ؛ وفي الجميع : عن مثنّى الحنّاط ، عن زرارة.