مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٤ - عدم الفرق في رد شهادة الولد بين حياة الأب وموته حين الشهادة
فروع :
أ : لا ينسحب الحكم إلى الوالد من الرضاع ؛ لعدم صدق الوالد حقيقةً. ويحتمل الانسحاب ؛ لقولهم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » [١].
ب : في انسحاب الحكم إلى الجدّ وعدمه قولان ، الأول للدروس [٢] ، والثاني للإيضاح والكفاية [٣] ، والقولان كما صرّح به في الإيضاح مبنيّان على صدق الوالد على الجدّ وعدمه ، وقد مرّ تحقيقه في كتاب المواريث [٤].
ج : لو شهد الولد على الوالد وغيره معاً ، قال في القواعد : قبلت على الغير دون الوالد على إشكال [٥]. وقال في الإيضاح ببطلانهما معاً [٦].
والتحقيق : أنّه إن لم تكن بين الحقّين ملازمة شرعيّة ولا عقليّة فتقبل في حقّ الغير ، وتردّ في حقّ الوالد. وإن كانت بينهما ملازمة فيشكل ؛ لأنّه يجب إمّا ردّهما معاً أو قبولهما كذلك ، والأصل الذي هو المرجع بعد تكافؤ الاحتمالين ـ يقتضي الأول.
د : مقتضى إطلاق الروايتين عدم الفرق في ردّ شهادة الولد بين حياة الأب وموته حين الشهادة ، كما هو ظاهر إطلاق أكثر الأصحاب هنا ، وإن صرّح بعضهم بالاختصاص بصورة الحياة في موضع آخر [٧] ، وهو حسن لو
[١] الوسائل ٢٠ : ٣٧١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١.
[٢] الدروس ٢ : ١٣٢.
[٣] الإيضاح ٤ : ٤٢٨ ، كفاية الأحكام : ٢٨٢.
[٤] سيأتي كتاب المواريث بعد كتاب الشهادات.
[٥] القواعد ٢ : ٢٣٧.
[٦] الإيضاح ٤ : ٤٢٨.
[٧] انظر الرياض ٢ : ٤٣٤.