مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣٩ - حكم حد الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبائر
ولا ينبغي الريب في ضعف الأخير كما عن الذخيرة والبحار أيضاً [١] ؛ لعدم مساعدة اللغة ولا العرف ، وعدم دلالة الخبر على أنّه المراد من الإصرار مطلقاً ، فلعلّه في تفسير الآية بخصوصه ولا في صدق الإصرار بالأول لغةً وعرفاً.
وإنّما الكلام في البواقي ، والظاهر لزوم اعتبار صدق الملازمة والمداومة في الإكثار أيضاً ، فلا يُكتفى بمجرّد ارتكابها مرّات عديدة في يوم أو يومين أو ثلاثة مثلاً ، وإن صدق الإكثار ، فلو تركها بعد الثلاث لا يحكم بكونه إصراراً ولو لم تُعلَم التوبة ، وهو الظاهر من التحرير ، حيث قال : وعن الإصرار على الصغائر أو الإكثار منها [٢]. بل من الإرشاد والقواعد أيضاً [٣] ، كما صرّح بالظهور منهما في الذخيرة [٤].
نعم ، يظهر منهم كون الإكثار أيضاً قادحاً في العدالة أو في قبول الشهادة ، ولكنّ الظاهر أنّ مرادهم من الإكثار : أغلبيّة ارتكابه عن الاجتناب إذا عنّ له من غير توبة.
وأمّا مع العزم على العود بدون الإكثار كما هو القول الرابع فصدق الإصرار غير معلوم عرفاً ، ولو علم في هذا الزمان فلا يفيد للأخبار.
فالمناط في صدق المداومة ، ثم المناط صدق المداومة والملازمة العرفيّتين.
وهل يشترط كون الإصرار على نوع واحد ، أو لا؟
[١] الذخيرة : ٣٠٥ ، البحار ٨٥ : ٢٩.
[٢] التحرير ٢ : ٢٠٨.
[٣] القواعد ٢ : ٢٣٦.
[٤] الذخيرة : ٣٠٥.