مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤٢ - ما يترتب على المسألة من أمور
الفتوى بالردّ.
ومال إلى القبول فيهما المحقّق الأردبيلي ؛ استناداً إلى عمومات قبول شهادة العدل ومنع التهمة ، وأيّده بالمكاتبة المتقدّمة [١].
وظهر حال الجميع ممّا ذكرنا.
ومنها : شهادة الوارث لجرح مورّثه عند الجرح وإمكان السراية ، فإنّ الدية تجب له عند الموت ، ذكره في التحرير والقواعد وشرح الإرشاد والدروس والمسالك والكفاية [٢] ؛ ودليلهم في ردّها هو وجود التهمة ، وقد عرفت حالها ، ولا نصيب للشاهد حين الشهادة ، فلا تشمله سائر أدلّة المنع.
والعجب أنّ أكثرهم صرّحوا بقبول شهادة شخص لثبوت مال لمورّثه لو كان ميّتاً ، وكان وقت الشهادة مجروحاً أو مريضاً قبل شهادته ، بل زاد في شرح الإرشاد للأردبيلي : وإن كان تيقّن بموته بعد شهادته [٣].
واستندوا في القبول إلى أنّه إثبات مال لمورّثه لا لنفسه ، وجرّ النفع إليه غير معلوم ؛ لاحتمال أن يموت قبله.
ولا يخفى أنّه إن كان المناط التهمة فإن وجدت فيوجد فيهما ، وإن كان غيرها فلا يوجد فيهما ، واحتمال تقدّم موت الوارث فيهما متحقّق.
وما ذكره في شرح الإرشاد في وجه الفرق بأنّ الموجب لانتقال المال إلى الوارث في الأول الجراحة ، وهي تثبت بالشهادة فلا تقبل ، وفي
[١] مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٣٨٥.
[٢] التحرير ٢ : ٢٠٩ ، القواعد ٢ : ٢٣٧ ، مجمع الفائدة ١٢ : ٣٨٦ ، الدروس ٢ : ١٢٨ ، المسالك ٢ : ٤٠٥ ، كفاية الأحكام : ٢٨١.
[٣] مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٣٨٧.