مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤٠ - ما يترتب على المسألة من أمور
ومنها : ردّ شهادة صاحب الدين للمعسر المحجور عليه بفلس ؛ إذ لو قلنا بانتقال المال إلى الغرماء فهو يكون شريكاً ، وإلاّ فيكون له حقّ التسلّط على استيفاء نصيبه منه.
وقال المحقّق الأردبيلي فيه وفي سابقه : لعلّه لا خلاف فيهما [١].
ومنها : شهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه الشفعة ؛ إذ فيه نصيب حقّ الشفعة للشاهد ويعود نفعها إليه ، ويستلزم ثبوت البيع لثبوت الحقّ له ، وهو شهادة للنفس والغير ؛ إذ صدق الشهادة لا يتوقّف على قصد ذلك بخصوصه ، بل يكفي في صدقها قصد ما يتضمّنه أو يستلزمه.
ومنها : شهادة المولى لمملوكه المأذون ؛ لأنّ ماله للمولى.
ومنها : شهادة الغريم للميّت المستوعب دينه تركته ؛ لانتقالها إلى الغرماء ، وأمّا في غير المستوعب فلا تردّ ؛ لعدم نصيب ولا تسلّط له فيه.
ومنها : شهادة الوصيّ في محلّ تصرّفه وولايته ، والوكيل لموكِّله فيما هو وكيل فيه ؛ لاستلزامها ثبوت حقّ التسلّط بالوصاية والوكالة له ، وادّعى في الكفاية شهرة الردّ فيهما [٢] ، بل قيل في الأول : كادت أن تكون إجماعاً [٣].
ويدلّ عليه صدر مكاتبة الصفّار الصحيحة : هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع عليهالسلام : « إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى يمين » [٤].
فإنّه لو كانت شهادة الوصيّ مقبولة ما احتاج إلى يمين ؛ والحكم في
[١] مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٣٨٤.
[٢] كفاية الأحكام : ٢٨١.
[٣] انظر الرياض ٢ : ٤٣٣.
[٤] الكافي ٧ : ٣٩٤ ، ٣ ، الفقيه ٣ : ٤٣ ، ١٤٧ ، التهذيب ٦ : ٢٤٧ ، ٦٢٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧١ أبواب الشهادات ب ٢٨ ح ١.