مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٧ - حكم شهادة الأجير لمن استأجره
ولا يخفى أنّه يمكن إجراء الجوابين في كلام القائلين بالاشتراط أيضاً ، كالشيخ في النهاية ومن يحذو حذوه [١] ، وحينئذٍ يرتفع الخلاف في المسألة.
ثم على تقدير المخالفة تظهر الثمرة فيما لو شهدت لذي الوصيّة ، فتقبل على القول بعدم الاشتراط ، ولا تقبل على القول بالاشتراط.
والأقوى هو الأول ؛ لما عرفت من ضعف دليل الثاني ، وأضعف منه القول بالاشتراط في الزوج أيضاً كما نقله في التحرير ، وحكي عن النهاية والقاضي وابن حمزة [٢] لعدم دليل عليه أصلاً ، بل الأخير يدل على العدم ؛ لقطعها الشركة بالتفصيل.
ثم على تقدير الاشتراط في الزوجة ، قيل : يكفي انضمام امرأة أُخرى ولو كانت زوجة اخرى للزوج أيضاً فيما يكتفي فيه بشهادة الامرأتين ، كنصف الوصيّة [٣].
وهو حسن ؛ لإطلاق الغير المشترط انضمامه ، والله العالم.
المسألة السادسة : الصحبة ولو كانت مؤكّدة والصداقة وإن كانت مؤكّدة والضيافة لا تمنع من قبول الشهادة بلا خلاف ، بل بالإجماع ؛ له ، وللأصل ، وورود النصّ في الأخير أيضاً [٤].
المسألة السابعة : تقبل شهادة الأجير لمن استأجره ، وفاقاً للحلّي
[١] النهاية : ٣٣٠.
[٢] التحرير ٢ : ٢١٠ ، النهاية : ٣٣٠ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٥٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٣١.
[٣] انظر المسالك ٢ : ٤٠٦.
[٤] الوسائل ٢٧ : ٣٧١ أبواب الشهادات ب ٢٩.