مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٨ - حكم شهادة الشاهد برؤيته أو معرفته لخطه وخاتمه إذا لم يتذكر الواقعة
فعن الشيخ في النهاية والمفيد والإسكافي والقاضي والديلمي ووالد الصدوق [١] ، بل كما قيل [٢] الصدوق والكليني أيضاً : جواز الشهادة ، وبه أفتى بعض متأخّري المتأخّرين [٣] ، ويظهر من بعضهم دعوى شهرة القدماء عليه [٤].
لصحيحة عمر بن يزيد : الرجل يشهدني على الشهادة ، فأعرف خطّي وخاتمي ، ولا أذكر من الباقي قليلاً ولا كثيراً ، قال : فقال لي : « إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له » [٥].
والرضوي : « وإذا أتى الرجل بكتاب فيه خطّه وعلامته ولم يذكر الشهادة فلا يشهد ؛ لأنّ الخطّ يتشابه ، إلاّ أن يكون صاحبه ثقة ومعه شاهد آخر ثقة ، فيشهد حينئذ » [٦].
وذهب الشيخ في الاستبصار والفاضل ووالده وولده وأكثر المتأخّرين إلى عدم الجواز [٧] ؛ للعمومات ، وأدلّة اعتبار الحسّ ، والمعتبرة المتقدّمة ، وترجيح هذه على الصحيحة والرضويّ لأكثريّتها وأوفقيّتها للأُصول.
[١] النهاية : ٣٣٠ ، المفيد في المقنعة : ٧٢٨ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٢٤ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٦١ ، الديلمي في المراسم ( الجوامع الفقهية ) : ٦٥٧ ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٧٢٤.
[٢] انظر الرياض ٢ : ٤٥٣ ، وهو في الفقيه ٣ : ٤٣ ، الكافي ٧ : ٣٨٢.
[٣] في « ح » : صاحب الوافي وشارح المفاتيح منه رحمه الله تعالى. انظر الوافي ١٦ : ١٠٣١ ١٠٣٣.
[٤] كما في الرياض ٢ : ٤٥٣.
[٥] الكافي ٧ : ٣٨٢ ، ١ ، الفقيه ٣ : ٤٣ ، ١٤٥ ، التهذيب ٦ : ٢٥٨ ، ٦٨١ ، الإستبصار ٣ : ٢٢ ، ٦٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٢١ أبواب الشهادات ب ٨ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
[٦] فقه الرضا «ع» : ٢٦١ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ٤١٣ أبواب الشهادات ب ٥ ح ٣.
[٧] الاستبصار ٣ : ٢٢ ، الفاضل في المختلف : ٧٢٥ ، والده وولده في الإيضاح ٤ : ٤٤٣.