مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧١ - حكم شهادة بعض الرفقة في الطريق لبعض على قاطع الطريق
كصحيحة الحلبي [١] ، ومحمّد [٢] ، وموثّقة زرارة [٣] ، ورواية أبي بصير [٤] ، وصحيحة عليّ المرويّة في كتابه [٥] ، المؤيّدة جميعاً بروايات أُخر مصرّحة بأنّ ولد الزنا شرّ الثلاثة ، وأنّه لا ينجب [٦].
وقيل : تقبل إذا كان عدلاً مطلقاً ، حكاه في الكفاية [٧]. ولعلّه لعمومات قبول شهادة العدل الراجحة بما ذكرنا سابقاً على الروايات المانعة.
وعن الشيخ وابن حمزة أنّها تقبل في الشيء اليسير دون الكثير [٨] ؛ لموثّقة عيسى بن عبد الله : عن شهادة ولد الزنا ، فقال : « لا تجوز إلاّ في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً » [٩].
ويجاب عن دليل المخالف الأول : بمنع رجحان العمومات هنا ؛ لمخالفة روايات المنع لمذهب أكثر العامّة كما في المسالك [١٠] ، وتشعر بها رواية أبي بصير.
[١] التهذيب ٦ : ٢٤٤ ، ٦١٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٦ أبواب الشهادات ب ٣١ ح ٦.
[٢] الكافي ٧ : ٣٩٥ ، ٦ ، التهذيب ٦ : ٢٤٤ ، ٦١٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٥ أبواب الشهادات ب ٣١ ح ٣.
[٣] الكافي ٧ : ٣٩٦ ، ٨ ، التهذيب ٦ : ٢٤٤ ، ٦١٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٦ أبواب الشهادات ب ٣١ ح ٤.
[٤] الكافي ٧ : ٣٩٥ ، ٤ ، بصائر الدرجات : ٩ ، ٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٤ أبواب الشهادات ب ٣١ ح ١.
[٥] الوسائل ٢٧ : ٣٧٧ أبواب الشهادة ب ٣١ ح ٨ ، البحار ١٠ : ٢٨٧.
[٦] غوالي اللئلئ ٣ : ٥٣٣ ، ٢٢ ، مسند أحمد ٢ : ٣١١.
[٧] الكفاية : ٢٨٣.
[٨] الشيخ في النهاية : ٣٢٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٣٠.
[٩] التهذيب ٦ : ٢٤٤ ، ٦١١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٦ أبواب الشهادات ب ٣١ ح ٥.
[١٠] المسالك ٢ : ٤٠٩.