مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٨ - قبول شهادة الذمي للمسلم وعليه في الوصية بشروط خاصة
وفيه منعٌ ظاهر.
وبخروج غير المؤمن من نحو « رجالكم » و « ترضون » من الخطابات الشفاهيّة المختصّة بالموجودين في زمن الخطاب ، ولم يكن المخالف موجوداً فيه.
وفيه ما فيه ، فإن الموافق أيضاً كذلك ، إلاّ قليل من أرباب السرّ.
وقد تخصّص الإطلاقات أيضاً بقوله سبحانه ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ ) [١] بضميمة ما ورد في تفسير الإمام في تفسيره [٢].
وقد عرفت ما فيه أيضاً.
وقد يستدلّ [٣] لعدم قبول شهادة المخالفين بالأخبار المتكثّرة المصرّحة بكفرهم ، فلا تشملهم عمومات قبول شهادة المسلم.
وبتعميمهم ما دلّ على ردّ شهادة الكافر ؛ لأنّ بها يثبت إمّا كفرهم حقيقةً كما هو رأي كثير من قدماء الأصحاب فيخرجون عن عنوان المسلم ، أو مشاركتهم للكفّار في الأحكام ، التي منها عدم قبول الشهادة.
وفيه : منع ثبوت الكفر الحقيقي لهم ، كما ثبت في موضعه.
ومنع دلالة إطلاق الكافر عليهم على مشاركتهم لهم في جميع الأحكام ؛ لما بيّن في الأُصول من أنّ الشركة المبهمة لا تفيد العموم.
وقد يستدلّ [٤] أيضاً بآية النبإ [٥] ، وسائر ما يدلّ على ردّ شهادة الفاسق ؛ ولا شكّ في فسقهم ؛ لحكمهم بالباطل وبغير ما أنزل الله ، ( وَمَنْ
[١] البقرة : ٢٨٢.
[٢] راجع ص ٢٤ و ٢٦.
[٣] كما في الرياض ٢ : ٤٢٦.
[٤] كما في الشرائع ٤ : ١٢٦.
[٥] الحجرات : ٦.