مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤٩ - هل يمنع النسب والقرابة من قبول الشهادة؟
الدروس [١] ، واستقربه في الكفاية [٢] ، وجعله في المفاتيح وشرحه الأصحّ [٣] ، وظاهر التحرير والمسالك وشرح الإرشاد للأردبيلي التردّد [٤] ، بل حكي التردّد عن المقتصر والتنقيح والصيمري أيضاً [٥].
لعمومات قبول شهادة العدل.
وخصوص قوله سبحانه ( كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) [٦].
والجواب عن العمومات بلزوم التخصيص بما مرّ ، وضعف سند الرواية غير ضائر ، ولو سلّم فبما مرّ منجبر.
والآية غير صريحة في القبول ولا ظاهرة.
قيل : لولا وجوب القبول لزم العبث في إقامتها المأمور بها [٧].
قلنا : ليست الآية صريحة ولا ظاهرة في الأمر بالإقامة ، فلعلّ المراد التحمّل ، وفائدة التحمّل لا تنحصر في الإقامة ، بل قد يتحمّل لتذكير المشهود عليه وتنبيهه لو نسي أو غفل ، أو لمنعه عن الإنكار وحيائه عنه [٨].
مع أنّه لو سلّم الأمر بالإقامة فهو كما صرّح به في المختلف والسرائر والمبسوط [٩] لا يستلزم وجوب القبول.
[١] الدروس ٢ : ١٣٢.
[٢] الكفاية : ٢٨٢.
[٣] مفاتيح الشرائع ٣ : ٢٧٩.
[٤] التحرير ٢ : ٢٠٩ ، المسالك ٢ : ٤٠٦.
[٥] التنقيح ٤ : ٢٩٥.
[٦] النساء : ١٣٥.
[٧] انظر الرياض ٢ : ٤٣٥.
[٨] في « ق » : .. أو لمنعه عن الإنكار ، أو إرادة الشروط ، أو لعدم اجترائه على الإنكار وحيائه عنه.
[٩] المختلف : ٧٢٠ ، السرائر ٢ : ١٣٠ ، ١٣٥ ، المبسوط ٨ : ٢١٩.