مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٠ - عدم قبول شهادة السائل بكفه
العذاب في الشهادة لمن هو أجيره قبل المفارقة ، وهذا أيضاً يدلّ على أنّ المراد بالكراهة الحرمة.
قلنا : لا معنى للحرمة أيضاً ؛ إذ لا إثم على أداء الشهادة الغير المقبولة قطعاً ، فالحمل على المجاز متعيّن ، ولعلّه الكراهة في صورة احتمال التهمة وعدم وجوب الشهادة عيناً لوجود الغير.
ثم على القول بالردّ يختصّ ذلك بما إذا شهد حال كونه أجيراً ، وأمّا إذا خلص عنه تقبل وإن تحمّلها حال الإجارة ؛ للصحيحة والموثّقة ، ولأنّه لا يصدق عليه الأجير حينئذ.
المسألة الثامنة : لا تقبل شهادة السائل بكفّه ، على الحقّ المشهور بين أكثر الأصحاب ، كما صرّح به جماعة [١].
والمراد به : الذي يسأل في نحو أبواب الدور والأسواق والدكاكين والحجرات ، واتّخذ ذلك ديدناً له ؛ لأنّه المتبادر من هذا التركيب ؛ لا من يسأل أحياناً لحاجة دعته إليه.
وعلى هذا ، فهو مراد من أطلق المنع كما في النافع ، وحكي عن الشيخ والقاضي [٢] كما هو صريح من قيّد كما عن الحلّي والتحرير والشرائع والإرشاد والتنقيح والدروس والمسالك [٣] ، وغيرها [٤] بل هو المشهور كما قيل [٥].
[١] منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٠٦ ، وصاحب الرياض ٢ : ٤٣٦.
[٢] النافع : ٢٨٧ ، الشيخ في النهاية : ٣٢٦ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٥٨.
[٣] الحلّي في السرائر ٢ : ١٢٢ ، التحرير ٢ : ٢١٠ ، الشرائع ٤ : ١٣٠ ، الإرشاد ٢ : ١٥٨ ، التنقيح ٤ : ٢٩٩ ، الدروس ٢ : ١٣١ ، المسالك ٢ : ٤٠٦.
[٤] كالرياض ٢ : ٤٣٦.
[٥] انظر الرياض ٢ : ٤٣٦.