مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥١ - اتخاذ الحمام للاستئناس
البحث الثالث
في ذكر خصوص بعض المعاصي التي ذكروا منافاتها
للعدالة أو عدمها
وقد مرّ شطر من المعاصي في بحث المكاسب ، وهاهنا مسائل :
المسألة الاولى : لا يقدح في العدالة ولا يحرم اتّخاذ الحمام للاستئناس بها وإنفاذ الكتب بلا خلاف ظاهر ؛ للأصل ، والعمومات ، وخصوص المستفيضة المعتبرة :
كصحيحة ابن وهب : « الحمام من طيور الأنبياء » [١].
وصحيحة حفص : « أصل حمام الحرم كانت لإسماعيل بن إبراهيم عليهماالسلام اتخذها كان يأنس بها » فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « يستحبّ أن يتّخذ طيراً مقصوصاً يأنس بها مخافة الهوام » [٢].
ورواية ابن سنان : « شكى رجل إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم الوحشة ، فأمره أن يتّخذ في بيته زوج حمام » [٣].
ورواية الشحّام : ذكرت الحمام عند أبي عبد الله عليهالسلام ، فقال : « اتّخذوها في منازلكم ، فإنّها محبوبة ، لحقتها دعوة نوح عليهالسلام ، وهي آنس شيء في البيوت » [٤].
[١] الكافي ٦ : ٥٤٦ ، ١ ، الوسائل ١١ : ٥١٤ أبواب أحكام الدواب ب ٣١ ح ١.
[٢] الكافي ٦ : ٥٤٦ ، ٣ ، الوسائل ١١ : ٥١٤ أبواب أحكام الدواب ب ٣١ ح ٢ و ٣ بتفاوتٍ يسير.
[٣] الكافي ٦ : ٥٤٦ ، ٦ ، الوسائل ١١ : ٥١٦ أبواب أحكام الدواب ب ٣١ ح ١٠ وفيه بتفاوت.
[٤] الكافي ٦ : ٥٤٦ ، ٧ ، الوسائل ١١ : ٥١٧ أبواب أحكام الدواب ب ٣١ ح ١١.