مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩ - قبول شهادة الذمي للمسلم وعليه في الوصية بشروط خاصة
وهل الشرط عدم وجود مسلم عدل مطلقاً ولو امرأة ، أو عدم رجل مسلم كذلك ، أو عدم رجلين مسلمين كذلك ، أو عدم عدلين مسلمين؟
اختلفت في التعبير في هذا المقام كلمات الأصحاب ، فبين مشترطٍ لعدم المسلم الشامل للواحد والمتعدّد الفاسق والعادل ، كالنافع والمبسوط [١].
وأظهر منه كلام الشيخ في النهاية في باب الوصايا ، قال : ولا تجوز شهادة من ليس على ظاهر الإسلام في الوصيّة ، إلاّ عند الضرورة وفقد المسلم ، بأن يكون الموصي في موضعٍ لا يجد فيه أحداً من المسلمين ليشهده على وصيّته ، فإنّه يجوز والحال هذه أن يشهد نفسين من أهل الذمّة ممّن ظاهره الأمانة عند أهل ملّته ، ولا تجوز شهادة غير أهل الذمّة على حال [٢]. انتهى.
وهو الظاهر ممّا نقل في المختلف عن المقنعة والعماني والديلمي والحلّي والقاضي [٣].
ولعدم المسلمَين كالإسكافي [٤].
والحلبي يشملُ العدلَ المسلم [٥] كالشرائع ، قال : إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها [٦].
ولعدم عدول المسلمين ، كما في القواعد والإيضاح والمسالك [٧].
ولعدم المسلمَين العدلَين ، كبعض شرّاح المفاتيح.
[١] النافع : ٢٨٧ ، المبسوط ٨ : ١٨٧.
[٢] النهاية : ٦١٢.
[٣] المختلف : ٧٢٢.
[٤] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٢٢.
[٥] الكافي في الفقه : ٤٣٦.
[٦] الشرائع ٤ : ١٢٦.
[٧] القواعد ٢ : ٢٣٦ ، الإيضاح ٤ : ٤١٨ ، المسالك ٢ : ٤٠١.