مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠٤ - عدم قبول الشهادة الثالثة
ارتكاب بعض المحامل البعيدة ، كما ارتكب كلاًّ منها طائفة [١].
المسألة التاسعة : يشترط في سماع شهادة الفرع أن يسمّي الأصل ، ويعرّفه شخصه حين شهادته عند الحاكم.
ولا يكفي أن يقول : أشهدني شخص أو عدل ؛ لأنّه قد يكون الذي أشهده معلوم الفسق عند الحاكم أو المدّعى عليه ، أو كان فيه موجب لردّ الشهادة.
ولا يشترط فيه تعديل الفرع للأصل ، ولا اعترافه بصدقه في الشهادة ؛ للأصل.
المسألة العاشرة : لا تُقبَل شهادة على شهادة على شهادة ـ وهي الشهادة الثالثة مطلقاً ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضاً [٢] ؛ له ، وللأصل ، ولرواية عمرو بن جميع ، المنجبر ضعفها لو كان بما ذكر ، وفيها : « ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة » [٣].
[١] انظر المختلف : ٧٢٣ ، الإيضاح ٤ : ٤٤٩ ، الرياض ٢ : ٤٥٦.
[٢] كما في المسالك ٢ : ٤١٥ ، مفاتيح الشرائع ٣ : ٢٩٢ ، الرياض ٢ : ٤٥٦.
[٣] الفقيه ٣ : ٤٢ ، ١٤٢ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٤ أبواب الشهادات ب ٤٤ ح ٦.