مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤٣ - حكم شهادة ذي العداوة الدنيوية على عدوه
الثاني الموت ، وهو غير ثابت بالشهادة فتقبل [١].
فهو غريب ؛ لأنّ سبب الانتقال في الأول أيضاً هو الموت دون الجرح ، وإن كان هو سبباً للموت ، فالأقوى فيهما القبول.
ثم بما ذكرنا تظهر جليّة الحال في سائر الفروع التي ترد عليك.
المسألة الثانية : لا تقبل شهادة يُدفَع بها ضرر عن الشاهد كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ ، وشهادة الوصيّ والوكيل بجرح شهود ردّ المال الذي للوكيل والوصيّ أخذه بلا خلاف فيه ، وإن وقع الخلاف في الأخيرين أنّه هل هو دفع ضرر أم لا؟ والظاهر أنّ فيهما أيضاً دفع ضرر ، فتُرَدّ شهادة الجميع ، لأنّها أيضاً شهادة للنفس عرفاً ، ويجرّ بها نفعاً لنفسه ، فلا تشملها عمومات القبول ، فتبقى تحت الأصل.
وتدلّ على ردّها مرسلة أبان [٢] ؛ من حيث إنّ فيه نصيباً للشاهد أيضاً ، وموثّقة سماعة [٣] ؛ من حيث إنّ في الشهادة دفع مغرم عن نفسه. ولا تعارضهما العمومات ؛ لعدم شمولها ولا أقلّ من عدم العلم بشمولها لها.
المسألة الثالثة : قالوا : لا تقبل شهادة ذي العداوة الدنيويّة على عدوّه ، وتقبل له ولغيره وعليه إذا كانت لا تتضمّن فسقاً ، بلا خلاف فيهما كما قيل [٤] ، بل عليهما الإجماع في شرح الإرشاد للمحقّق الأردبيلي [٥] ، وظاهر الكفاية الإجماع في الأول [٦] ، والمسالك في الثاني [٧].
[١] مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٣٨٨.
[٢] المتقدّمة في ص ٢٣٤.
[٣] المتقدّمة في ص ٢٢١.
[٤] انظر الرياض ٢ : ٤٣٣.
[٥] مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٣٨٩ ، ٣٩٠.
[٦] كفاية الأحكام : ٢٨٢.
[٧] المسالك ٢ : ٤٠٥.