مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٧٩ - عدم قبول شهادة القاذف مع عدم اللعان أو البينة قبل التوبة
فمع مخالفتها لعمل الأصحاب وموافقتها للعامّة كما يستفاد من رواية القاسم ، مع كون راويها من قضاة العامّة لا حجّية فيها ، سيّما مع خلو الرواية عن الاستثناء على نسخة الكافي ، بل على بعض نسخ التهذيب أيضاً كما قيل [١].
ثم إنّه يشترط في توبته إكذاب نفسه ، بلا خلاف بين الفرقة كما في الخلاف [٢] ، بل بالاتّفاق عن الغنية [٣] ؛ للأخبار المتقدّمة المصرّحة بذلك.
ويشترط أن يكون الإكذاب بما هو حقيقة فيه عرفاً ، نحو : كذبت على فلانة ، أو افتريت ، سواء كان كاذباً في القذف واقعاً أو صادقاً ، وفاقاً للمحكيّ عن الصدوقين والعماني والشيخ في النهاية والشرائع والنافع والدروس والمسالك والتنقيح [٤] وغيرها [٥] ، بل قيل : إنّ الظاهر أنّه المشهور بين المتأخّرين ، بل المتقدّمين أيضاً [٦].
لظاهر النصوص ؛ حيث إنّ المتبادر من الإكذاب هو معناه الحقيقي ، بل هو صريح مرسلة يونس ، بل صحيحة ابن سنان ؛ حيث إنّ الرجوع لا يتحقّق بدون الإكذاب الحقيقي.
وخلافاً لظاهر المبسوط ، فقال : إنّ كيفيّة إكذابه أن يقول : القذف
[١] انظر الرياض ٢ : ٤٣١.
[٢] الخلاف ٢ : ٦١٠.
[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.
[٤] الصدوق في المقنع : ١٣٣ ، حكاه عن والده وعن العماني في المختلف : ٧١٧ ، النهاية : ٣٢٦ ، الشرائع ٤ : ١٢٨ ، النافع : ٢٨٧ ، الدروس ٢ : ١٢٦ ، المسالك ٢ : ٤٠٣ ، التنقيح ٤ : ٢٩٤.
[٥] كالجامع للشرائع : ٥٤٠.
[٦] انظر الرياض ٢ : ٤٣٢.