مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٧ - ثبوت الطلاق
وهو أيضاً بالشذوذ مردود ، وبالنسبة إلى ما مرّ مرجوح.
ولا يتوهّم أخصّيته من جميع ما مرّ لاختصاصه بما كان معه رجل ؛ لخصوصيّة رواية داود بذلك أيضاً.
والظاهر عدم الإشكال في تعدّي الحكم إلى الطلاق بالعوض إن قلنا بجوازه ـ أيضاً ؛ لكونه طلاقاً قطعاً.
وهل يتعدّى إلى الخلع والمباراة أيضاً ، أم لا؟
المشهور كما في كلام جماعة [١] : التعدّي ، بل عن الغنية عليه الإجماع البسيط [٢] ، وعن المختلف المركّب [٣].
واستدلّ له بهما ، وفي ثبوتهما إشكال ، ومنقولهما غير حجة.
وبالأصل ، وهو بما أُشير إليه من بعض العمومات مندفع.
وبكونهما من أفراد الطلاق وبمعناه ، وقبوله مشكل.
إلاّ أنّه يمكن إثباته بقولهم عليهمالسلام في الروايات المتكثّرة من الصحاح وغيرها : « وكان الخلع تطليقة » و : « خلعها طلاقها » [٤].
وكذا في المبارأة أيضاً.
ولكن في بعض الروايات الجاعلة لهما قسمين للطلاق إشعارٌ بالتباين ، مضافاً إلى أنّ عدّهما تطليقة ليس صريحاً في كونهما طلاقاً ، إلاّ أنّه يمكن التعدّي بالأصل ، وردّ العامّ المذكور بالشذوذ في المورد.
وحكي هنا قول آخر بالتفصيل ، فتردّ لو كان المدّعى المرأة ، وتقبل
[١] منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤١٣ ، وصاحب الرياض ٢ : ٤٤١.
[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.
[٣] المختلف : ٧١٤.
[٤] الوسائل ١٥ : ٤٩٠ أبواب الخلع والمباراة ب ٣.