مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤١٩ - لو رجع الشهود عن شهادتهم على ما توجب عقوبة
قال : شهدت عليه متعمّداً ، قال : « يقتل » [١].
ومرسلة السرّاد : في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل ، قال : « إن قال الرابع : أوهمت ، ضرب الحدّ وغرم الدية ، وإن قال : تعمّدت ، قتل » [٢].
ورواية اخرى لمسمع : قضى في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها ، فرجم ، ثم رجع واحد منهم ، قال : « يغرم ربع الدية إذا قال : شبّه عليَّ ، فإن رجع اثنان وقالا : شبّه علينا ، غرما نصف الدية ، وإن رجعوا جميعاً وقالوا : شبّه علينا ، غرموا الدية ، وإن قالوا : شهدنا بالزور ، قتلوا جميعاً » [٣].
ورواية السكوني : في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق ، فقطعت يده ، ثم رجع أحدهما وقال : شبّه علينا : « غرما دية اليد من أموالهما خاصّة » [٤].
وروايته الأُخرى : « أنّ رجلين شهدا على رجل عند عليّ عليهالسلام أنّه سرق ، فقطع يده ، ثم جاءا برجل آخر فقالا : أخطأنا ، هو هذا ، فلم يقبل شهادتهما ، وغرمهما دية الأول » [٥] وقريبة منها رواية محمّد بن قيس [٦].
[١] الفقيه ٣ : ٣٠ ، ٩٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٢٩ أبواب الشهادات ب ١٢ ح ٣.
[٢] الكافي ٧ : ٣٨٤ ، ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٦٠ ، ٦٩١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٢٨ أبواب الشهادات ب ١٢ ح ١.
[٣] الكافي ٧ : ٣٦٦ ، ١ ، التهذيب ١٠ : ٣١٢ ، ١١٦٣ ، الوسائل ٢٩ : ١٢٩ أبواب القصاص في النفس ب ٦٤ ح ١.
[٤] التهذيب ٦ : ٢٨٥ ، ٧٨٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٣٢ أبواب الشهادات ب ١٤ ح ٢.
[٥] التهذيب ١٠ : ١٥٣ ، ٦١٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٣٢ أبواب الشهادات ب ١٤ ح ٣.
[٦] الكافي ٧ : ٣٨٤ ، ٨ ، التهذيب ٦ : ٢٦١ ، ٦٩٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٣٢ أبواب الشهادات ب ١٤ ح ١.