مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧ - قبول شهادة الذمي للمسلم وعليه في الوصية بشروط خاصة
لا يقال : ليست هذه الأخبار مخصوصة بالمسلم ، بل هي عامّة ، فتعارض ما يدلّ على عدم قبول شهادة الكافر على المسلم كصحيحة الحذّاء [١] بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل.
ولا يتوهّم خصوصيّة صحيحة ضريس لقوله : « لا يصلح ذهاب حقّ امرئٍ مسلم » [٢] ؛ لأنّ هذا المسلم إمّا الموصي أو الموصى له ، والمشهود عليه هو الوارث ، ولم يصرّح بكونه مسلماً. ومنه يظهر عدم خصوصيّة رواية حمزة الآتية المتضمّنة لقوله : « إذا مات الرجل المسلم ».
لأنّا نقول : بعد كون الموصي مسلماً يكون وارثه أيضاً كذلك ؛ لعدم إرث الكافر من المسلم ، فتكون رواية حمزة أخصّ مطلقاً.
ولو سلّم العموم من وجه لكان الترجيح أيضاً لأخبار القبول ؛ للموافقة لعموم الكتاب ، بل خصوصه بالتقريب المذكور ؛ حيث إنّ الموصي فيه مسلمٌ قطعاً ، كما هو مقتضى الخطاب فيه.
ويشترط في قبولها أُمور :
منها : عدم وجود مسلم ، والظاهر كونه إجماعيّاً أيضاً ؛ وتدلّ عليه صحيحة ضريس وموثّقة سماعة المتقدّمتين [٣] ، وصحيحة هشام : في قول الله تعالى ( أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) قال : « إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصيّة » [٤].
ولرواية يحيى بن محمّد : عن قول الله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ
[١] المتقدّمة في ص ٢٨.
[٢] راجع ص ٢٩.
[٣] في ص ٢٩.
[٤] الكافي ٧ : ٣٩٨ ، ٦ ، التهذيب ٦ : ٢٥٢ ، ٦٥٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٠ أبواب الشهادات ب ٤٠ ح ٣.