مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٧ - قبول شهادة الذمي للمسلم وعليه في الوصية بشروط خاصة
أيضاً حقّ للموصي.
وبالجملة : الوصيّة في النصوص مطلقة ، وللقسمين شاملة ، وتفرقة بعض المتشرّعة بينهما بتسمية أحدهما وصيّة والآخر وصاية لا يوجب حصول حقيقة شرعيّة لها.
الرابع : الإيمان بالمعنى الأخص.
أي كونه من الفرقة الناجية الاثني عشرية ، واشتراطه هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل عن جماعة منهم : صاحب المهذّب والتنقيح والمسالك والصيمري والأردبيلي الإجماع عليه [١]
ويدلّ عليه الأصل المتقدّم.
ولا تفيد عمومات قبول شهادة المسلم أو من ولد على الفطرة أو العادل [٢] إن قلنا بتحقّق العدالة في المخالف أيضاً ؛ لمعارضتها مع روايتي السكوني [٣] المنجبرتين ، المتضمّنتين لعدم قبول شهادة كلّ ذي مخزيةٍ في الدين ، المعتضدتين بما في الأخبار من أنّهم شرٌّ من اليهود والنصارى ومن الكلاب ، وباشتراط كون الشاهد مرضيّاً كما مرّ في المغفّل بل هو بنفسه دليلٌ بالتقريب المتقدّم فيه.
وقد يقال أيضاً بعدم شمول الإطلاقات والعمومات لغير المؤمن بحكم التبادر وغيره [٤].
[١] التنقيح ٤ : ٢٨٧ ، المسالك ٢ : ٤٠١ ، وحكاه عنهم في الرياض ٢ : ٤٢٦.
[٢] كما في الوسائل ٢٧ : ٣٩١ أبواب الشهادات ب ٤١.
[٣] المتقدّمتين في ص ٢٧.
[٤] كما في الرياض ٢ : ٤٢٦.