مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٢ - حكم التبرع بأداء الشهادة قبل الاستنطاق بها
المسألة التاسعة : قالوا : التبرّع بأداء الشهادة قبل الاستنطاق بها يمنع القبول ، سواء كان قبل دعوى المدّعى أم بعدها ، بلا خلاف فيه كما في الكفاية ، بل قال : إنّه المعروف من مذهب الأصحاب [١]. قيل : ويظهر من المسالك [٢]. وقيل : ولم يظهر لي ذلك من المسالك.
قال في الكفاية : ومستنده بعض الروايات ، وكون ذلك موضع تهمة.
ومراده من الرواية ما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أنّه قال في معرض الذمّ : « ثم يجيء قوم يعطون الشهادة قبل أن يُسألوها » [٣].
وفي آخر : « ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يُستشهَد » [٤].
قال : في الكلّ نظر.
أقول : أمّا وجه النظر في الرواية فواضح.
أمّا أولاً : فلضعف الرواية ؛ لأنّها غير مذكورة في أصل معتبر ، بل الظاهر كما صرّح به الأردبيلي أنّها عامّية ، ودعوى انجبارها فاسدة ؛ لأنّها إنّما تدلّ على الذمّ والجرح ، والفتوى به غير مشهورة ، بل في المسالك : أنّه ليس جرحاً عندنا [٥].
[١] كفاية الأحكام : ٢٨٢.
[٢] انظر الرياض ٢ : ٤٤٠.
[٣] مسند أحمد ٤ : ٤٢٦.
[٤] سنن ابن ماجة ٢ : ٧٩١.
[٥] المسالك ٢ : ٤٠٨.