مستند الشّيعة
(١)
حكم شهادة غير البالغ
١١ ص
(٢)
عدم قبول شهادة الصبي الغير المميز
١٧ ص
(٣)
حكم شهادة الصبي المميز الغير البالغ عشرا
١٨ ص
(٤)
حكم شهادة الصبي إذا كان بين العاشرة وسن البلوغ
٢١ ص
(٥)
عدم قبول شهادة الكافر إلا في أهل ملته
٢٩ ص
(٦)
هل يختص قبول شهادة الكافر على أهل ملته بالذمي؟
٣٥ ص
(٧)
عدم قبول شهادة الكافر المنتحل الاسلام
٣٦ ص
(٨)
قبول شهادة الذمي للمسلم وعليه في الوصية بشروط خاصة
٣٦ ص
(٩)
بيان اشتراطها في الشاهد
٥١ ص
(١٠)
اشتراط العدالة في ما تقبل فيه شهادة النساء
٦٣ ص
(١١)
بيان حقيقة العدالة وكيفية معرفتها
٦٤ ص
(١٢)
الأقوال الواردة في معنى العدالة
٦٤ ص
(١٣)
ما يشترط في الأمور تتحقق العدالة بتركها
٩٠ ص
(١٤)
القول بأن الفسق ضد العدالة ومقابلها
٩١ ص
(١٥)
هل الأصل العدالة أم الفسق؟
٩٣ ص
(١٦)
عدم الفرق في صفة العدالة الشرعية بين الرجال والنساء
٩٦ ص
(١٧)
هل تتحقق العدالة في الصبي؟
٩٧ ص
(١٨)
هل يشترط في تحقق العدالة الإسلام ، أم لا؟
٩٨ ص
(١٩)
هل تشترط العدالة في الإيمان أم لا؟
١٠١ ص
(٢٠)
طريق معرفة العدالة
١٠٤ ص
(٢١)
هل تشمل العيوب الكبائر والصغائر ، أم تختص بما ينافي العدالة من الكبائر والاصرار على الصغائر؟
١١٥ ص
(٢٢)
المراد من التعاهد للصلوات بحضور الجماعة وعدم التخلف عن جماعتهم
١١٦ ص
(٢٣)
هل في المعرفة السؤال عن إحدى الطائفتين ، أم يلزم السؤال عن قبيلته ومحلته معا؟
١١٨ ص
(٢٤)
هل يشترط في العدالة اجتناب ما يسقط المروة أيضا ، أم لا؟
١١٨ ص
(٢٥)
الكلام في تقسيم الذنوب إلى الكبائر والصغائر
١٢٢ ص
(٢٦)
حكم حد الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبائر
١٣٧ ص
(٢٧)
تحقق الإصرار على الصغيرة باستمرار فرد واحد من نوع بقدر تصدق معه الملازمة
١٤٠ ص
(٢٨)
هل يقدح في العدالة فعل صغيرة من دون إصرار أم لا؟
١٤١ ص
(٢٩)
بيان المراد من عود عدالة من علمت توبته عن الذنب القادح فيها
١٤٤ ص
(٣٠)
كيفية عود العدالة أو العلم بتحققها بالتوبة
١٥٠ ص
(٣١)
اتخاذ الحمام للاستئناس
١٥١ ص
(٣٢)
حرمة الاشتغال بالملاهي واستعمال آلات اللهو
١٥٩ ص
(٣٣)
هل تختص حرمة استعمال الملاهي باستعمال خاص؟
١٦٦ ص
(٣٤)
هل يحرم اللهو بغير آلات اللهو الثابتة حرمتها؟
١٦٩ ص
(٣٥)
حرمة مطلق الدف
١٧٢ ص
(٣٦)
حكم استماع أصوات آلات اللهو
١٧٢ ص
(٣٧)
كسر آلات اللهو أو إتلافها واجب على كل متمكن
١٧٣ ص
(٣٨)
هل يستثنى الدف في الأعراس والختان؟
١٧٣ ص
(٣٩)
هل الاشتغال بالملاهي من الكبائر ، أم لا؟
١٧٦ ص
(٤٠)
عدم قبول شهادة القاذف مع عدم اللعان أو البينة قبل التوبة
١٧٧ ص
(٤١)
حرمة الغناء وزوال العدالة به
١٨١ ص
(٤٢)
البحث والفحص عن حال الشاهد المجهول الحال واجب على الحاكم
٢٠٧ ص
(٤٣)
ثبوت عدالة الشاهدين بالشياع المفيد للعلم ، وبشهادة العدلين
٢٠٧ ص
(٤٤)
قبول شهادة الشاهدين والحكم بها إذا صرح المشهود عليه بعدالتهما
٢١٠ ص
(٤٥)
اشتراط معرفة شرائط الجرح والتعديل وأسبابهما في المعدل والجارح
٢١٢ ص
(٤٦)
كفاية الإطلاق في شهادة التعديل ، دون الجرح ، فيشترط في سماعه التفصيل
٢١٣ ص
(٤٧)
حكم تعارض الجرح والتعديل
٢١٨ ص
(٤٨)
عدم جواز شهادة المزكي والجارح بهما على سبيل الإطلاق بشهادة العدلين عندهما وإن كانت حجة
٢١٩ ص
(٤٩)
كيفية السؤال عن التزكية
٢١٩ ص
(٥٠)
هل ينبغي للقاضي أن يعرف المزكي الخصمين؟
٢٢٠ ص
(٥١)
الحكم باستمرار الحاكم على ما ثبت عنده من عدالة الشاهد حتى ظهور المنافي
٢٢١ ص
(٥٢)
لو أقام المدعى عليه بينة أن هذين الشاهدين شهدا بهذا الحق عند حاكم فرد شهادتهما بفسقهما
٢٢١ ص
(٥٣)
لو رضي الخصم بأن يحكم عليه بشهادة فاسق أو فاسقين
٢٢٢ ص
(٥٤)
عدم قبول شهادة يجر بها نفع إلى الشاهد
٢٣٥ ص
(٥٥)
ما يترتب على المسألة من أمور
٢٣٩ ص
(٥٦)
عدم قبول شهادة يدفع بها ضرر عن الشاهد
٢٤٣ ص
(٥٧)
حكم شهادة ذي العداوة الدنيوية على عدوه
٢٤٣ ص
(٥٨)
هل يمنع النسب والقرابة من قبول الشهادة؟
٢٤٦ ص
(٥٩)
هل ينسحب الحكم إلى الوالد من الرضاع؟
٢٥٤ ص
(٦٠)
انسحاب الحكم إلى الجد وعدمه
٢٥٤ ص
(٦١)
لو شهد الولد على الوالد وغيره معا
٢٥٤ ص
(٦٢)
عدم الفرق في رد شهادة الولد بين حياة الأب وموته حين الشهادة
٢٥٤ ص
(٦٣)
عدم الفرق في الولد بين الابن والبنت
٢٥٥ ص
(٦٤)
هل تمنع الزوجية من قبول الشهادة؟
٢٥٥ ص
(٦٥)
الصحبة والصداقة والضيافة لا تمنع من قبول الشهادة
٢٥٧ ص
(٦٦)
حكم شهادة الأجير لمن استأجره
٢٥٧ ص
(٦٧)
عدم قبول شهادة السائل بكفه
٢٦٠ ص
(٦٨)
حكم التبرع بأداء الشهادة قبل الاستنطاق بها
٢٦٢ ص
(٦٩)
هل الحرص على الشهادة مانع عن قبولها قبل الاستنطاق؟
٢٦٨ ص
(٧٠)
هل الرد بالتبرع لكونه جرحا أم تهمة؟
٢٦٨ ص
(٧١)
قبول شهادة المتبرع في حق الله دون حق الآدمي في الحقوق المشتركة
٢٦٩ ص
(٧٢)
لو شهد اثنان لشخصين ، وشهد الشخصان للشاهدين بمثله
٢٦٩ ص
(٧٣)
حكم شهادة بعض الرفقة في الطريق لبعض على قاطع الطريق
٢٦٩ ص
(٧٤)
ثبوت الهلال
٢٧٢ ص
(٧٥)
ثبوت الطلاق
٢٧٤ ص
(٧٦)
الحدود إلا ما استثني
٢٧٨ ص
(٧٧)
هل تقبل شهادة النساء في الرضاع المحرم؟
٢٨٦ ص
(٧٨)
هل تقبل شهادة النساء مع الرجال في النكاح؟
٢٨٩ ص
(٧٩)
أمور لا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات
٢٩١ ص
(٨٠)
عدم ثبوت قبول شهادة النساء منفردات أو منضمات في كل أمر ورد فيه دليل خاص به
٢٩٢ ص
(٨١)
شهادة النساء في الديون في الجملة
٢٩٣ ص
(٨٢)
اشتراط ضم اليمين إلى شهادتهن في الحكم وإن كن أربع نسوة
٢٩٦ ص
(٨٣)
بيان المراد من الدين
٢٩٧ ص
(٨٤)
حكم إلحاق جميع الدعاوي المالية بالدين
٢٩٧ ص
(٨٥)
شهادة النساء منضمات ومنفردات بكل ما يتعسر اطلاع الرجال عليه غالبا
٢٩٨ ص
(٨٦)
شهادة المرأة الواحدة بولادة الطفل حيا مقبولة في الربع من ميراثه فقط والمرأتين في النصف منه وهكذا
٣٠٢ ص
(٨٧)
قبول شهادة المرأة الواحدة في ثبوت الربع لكل من التوأمين
٣٠٥ ص
(٨٨)
هل يثبت بشهادة المرأة الواحدة التولد حيا وميتا؟
٣٠٥ ص
(٨٩)
ثبوت الوصية بالمال بشهادة المرأة
٣٠٥ ص
(٩٠)
هل أن تعذر الرجال شرط في قبول شهادة المرأة في الوصية بالمال وولادة الطفل حيا؟
٣٠٦ ص
(٩١)
الأقوال في ثبوت النصف بالرجل أو الربع أو سقوط شهادته في الوصية بالمال وولادة الطفل حيا
٣٠٧ ص
(٩٢)
عدم اختصاص قبول الوصية بالوصية لشخص معين
٣٠٧ ص
(٩٣)
لو أوصى بالزائد عن الثلث
٣٠٨ ص
(٩٤)
لو أوصى بعين لا يمكن تقسيمه إلا بضرر
٣٠٨ ص
(٩٥)
لو أوصى بما لا ربع له
٣٠٨ ص
(٩٦)
هل يجوز للمرأة الواحدة ونحوها تضعيف ما أوصى به في الشهادة حتى يثبت تمام الوصية أم لا؟
٣٠٨ ص
(٩٧)
رد شهادة المرأة باعتبار عدم بلوغها حد الشياع المفيد للعلم الحاكم
٣٠٨ ص
(٩٨)
مسائل هل تشترط الحرية في قبول الشهادة وعدمه؟
٣٠٩ ص
(٩٩)
البصر والسمع ليسا شرطا في قبول الشهادة
٣١٧ ص
(١٠٠)
اعتبار وجود الشرائط في الشاهد عند أداء الشهادة
٣١٨ ص
(١٠١)
قبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة وذوي العاهات والأمراض الخبيثة الجامعين للشرائط
٣١٨ ص
(١٠٢)
الإخبار عن شئ إما عن علم أو ظن
٣٢٠ ص
(١٠٣)
أقسام المخبر عن واقعة
٣٢٠ ص
(١٠٤)
كلام الفقهاء في المقام إما لبيان وظيفة الشاهد وتكليفه ، أو وظيفة الحاكم وشأنه
٣٢١ ص
(١٠٥)
ضابط المستند وما يصير به الشاهد شاهدا
٣٢٣ ص
(١٠٦)
اعتبار كون العلم الحاصل إما بالرؤية أو بالسماع
٣٢٤ ص
(١٠٧)
الأمور المستثناة من أصل الاستناد إلى العلم الحضوري
٣٣١ ص
(١٠٨)
هل يشترط في الاستفاضة إيراثها العلم القطعي ، أو الظن المتاخم للعلم خاصة أو يكفي مطلق الظن؟
٣٣٧ ص
(١٠٩)
الشهادة بالملك المطلق لشخص بمشاهدة الشئ في يده مع تصرفه فيه مكررا
٣٤٤ ص
(١١٠)
حكم شهادة الشاهد برؤيته أو معرفته لخطه وخاتمه إذا لم يتذكر الواقعة
٣٤٧ ص
(١١١)
جواز شهادة الشاهد الاستصحابي بما شهده في السابق مقيدا به ، من غير ضم الاستصحاب
٣٤٩ ص
(١١٢)
بيان تكليف الحاكم ، وأنه بأي شهادة يحكم
٣٥٣ ص
(١١٣)
لو شهد الشاهد عند الحاكم لشخص باليد
٣٥٩ ص
(١١٤)
حصول التحمل للشهادة بالمشاهدة وبالسماع لما يكفيان فيه
٣٦٣ ص
(١١٥)
وجوب تحمل الشهادة إذا دعي إليه
٣٦٤ ص
(١١٦)
هل وجوب التحمل على الكفاية أو على العينية؟
٣٦٨ ص
(١١٧)
هل أن وجوب تحمل الشهادة لمن له أهلية الشهادة أم مطلق؟
٣٧٠ ص
(١١٨)
هل يجب في التحمل حفظ المشهود به عن النسيان بكتابة ونحوها؟
٣٧٠ ص
(١١٩)
وجوب تحمل الشهادة لشخص أو عليه أن يعرفه إما بعينه ، أو باسمه ونسبه ، أو بالشياع
٣٧١ ص
(١٢٠)
حكم أسفار المرأة والكشف عن وجهها ليعرفها الشاهدان لها أو عليها
٣٧٤ ص
(١٢١)
تحمل الشهادة إما أن يكون بالاستدعاء أو بدونه
٣٧٤ ص
(١٢٢)
وجوب أداء وتحمل الشهادة إنما هو إذا لم يخف الشاهد على ضرر عليه أو على غيره من المؤمنين
٣٨٠ ص
(١٢٣)
لو احتاج الأداء أو التحمل إلى مؤنة سفر
٣٨١ ص
(١٢٤)
لو أنفذ الشاهد شاهدي فرع مقبولي الشهادة على شهادته
٣٨١ ص
(١٢٥)
لو كان هناك شاهد واحد فقط ، وكان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين وعدمه ، مع إمكان اليمين وعدمه
٣٨١ ص
(١٢٦)
لو كان الشاهد فاسقا
٣٨٢ ص
(١٢٧)
حكم ما لو كان هناك شاهد لم يعلمه المشهود له
٣٨٣ ص
(١٢٨)
قبول الشهادة على الشهادة
٣٨٥ ص
(١٢٩)
اشتراط شهادة فرعين عدلين على شهادة كل من الأصلين
٣٨٧ ص
(١٣٠)
عدم قبول شهادة الفرع في الحدود إذا كانت من حقوق الله المحضة
٣٨٨ ص
(١٣١)
عدم سماع شهادة الفرع إذا تمكن الأصل من إقامة الشهادة حين طلبها بنفسه
٣٩٠ ص
(١٣٢)
هل يشترط في القبول تعذر الأصل مطلقا ، أو يكفي تعذر الأصلين اللذين يشهد على شهادتهما؟
٣٩٢ ص
(١٣٣)
هل الشرط تعذر الأصل عن الإقامة حال إشهاده للفرع أو حال طلب الأداء والمرافعة؟
٣٩٣ ص
(١٣٤)
حكم شهادة النساء في الفرع
٣٩٣ ص
(١٣٥)
أسباب صيرورة شاهد الفرع متحملا لشهادة شاهد الأصل
٣٩٦ ص
(١٣٦)
سماع شهادة الفرع لو مات الأصل أو جن بعد إشهاده الفرع
٤٠٠ ص
(١٣٧)
حكم ما لو شهد الفرع فأنكر الأصل ما شهد به
٤٠١ ص
(١٣٨)
اشتراط تسمية الأصل في سماع شهادة الفرع ، وتعريفه شخصه حين شهادته عند الحاكم
٤٠٤ ص
(١٣٩)
عدم قبول الشهادة الثالثة
٤٠٤ ص
(١٤٠)
مطابقة الشهادة للدعوى شرط في القبول
٤٠٥ ص
(١٤١)
اشتراط توارد الشاهدين على معنى واحد ولو اختلف اللفظان
٤٠٥ ص
(١٤٢)
قبول الشهادة غير مشروط ببيان جميع مشخصاته
٤٠٥ ص
(١٤٣)
اشتراط عدم تكاذب الشهادتين في قبولهما
٤٠٦ ص
(١٤٤)
ورود الشهادتين على فعل واحد شرط في قبولهما
٤٠٧ ص
(١٤٥)
لو شهد عدلان على أمر عند الحاكم فطرأ فسقهما بعده
٤١٢ ص
(١٤٦)
لو مات الشاهدان قبل الحكم أو قبل تزكيتهما ، أو جنا ، أو عميا ، أو أغمي عليهما
٤١٣ ص
(١٤٧)
حكم ما لو شهدا لمن يرثانه ، فمات قبل الحكم ، فانتقل المشهود به إليهما
٤١٣ ص
(١٤٨)
حكم ما لو شهد عدلان بأنه أوصى شخص لآخر بمال ، ثم عدلان وارثان بأنه رجع عن تلك الوصية إلى الوصية لشخص ثاني
٤١٤ ص
(١٤٩)
لو رجع الشهود عن شهادتهم على ما توجب عقوبة
٤١٥ ص
(١٥٠)
لو رجع الشهود فيما يتعلق بالبضع
٤٢١ ص
(١٥١)
لو شهدا بالطلاق ، ففرق ، فرجعا ، فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع محرم
٤٢٨ ص
(١٥٢)
لو شهدا بالرضاع المحرم ، وحكم به الحاكم بعد الترافع ، ففرق ، ثم رجعا
٤٢٨ ص
(١٥٣)
لو شهدا للزوج بالنكاح وقد دخل
٤٢٩ ص
(١٥٤)
حكم ما لو رجع الشهود فيما يتعلق بالمال
٤٢٩ ص
(١٥٥)
لو ثبت أن الشاهدين شهدا بالزور والكذب
٤٣١ ص
(١٥٦)
لو شهد في واقعة أكثر من العدد المعتبر في شهود تلك الواقعة
٤٣٢ ص
(١٥٧)
حكم رجوع مجموع الشهود المعتبرين
٤٣٤ ص
(١٥٨)
لو رجع الشاهدان فأقام المشهود له غيرهما مقامهما
٤٣٤ ص
(١٥٩)
لو رجع شهود العتق
٤٣٥ ص
(١٦٠)
لو رجع شهود التزكية
٤٣٥ ص
(١٦١)
لو رجع شاهد الفرع
٤٣٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص

مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٥ - هل يختص قبول شهادة الكافر على أهل ملته بالذمي؟

والثاني مفهوماً ؛ إذ يدلّ على عدم قبول شهادة المسلم إن وجد اليهودي.

وإن جُعِلَ المرجعان : الغير ، حتى يكون المعنى : تجوز شهادة اليهودي ـ مثلا على النصراني إذا لم يوجد نصراني ، يصير مخالفاً للإجماع ؛ إذ لم يقل أحدٌ بذلك.

وظهر ممّا ذكرنا أنّه لم تخرج من الأصل إلا صورة واحدة ، وهي شهادة أهل كلّ ملّةٍ على أهل ملّته خاصّة.

وهل تقبل له؟

الظاهر : لا ؛ للأصل ، إلاّ إذا كانت عليه أيضاً فتسمع ؛ لأنّ قبول الشهادة عليه بالدليل ، وعدم قبولها له بالأصل ، والدليل مقدّمٌ على الأصل. ومنه يعلم قبول شهادة الكافر للمسلم وغيره على أهل ملّته أيضاً ؛ لما ذكر.

فروع :

أ : لا يختصّ قبول شهادة الكافر على أهل ملّته بالذمّي ، بل يعمّ جميع الكفّار ، كما هو ظاهر كلام الإسكافي والقاضي والسرائر والمسالك [١] وغيرها [٢] ، حيث عبّر بعضهم بأهل الملّة ، وبعضهم بالكافر ، وبعضهم بمن خالف الإسلام.

نعم ، عبّر بعضهم بأهل الذمّة ، وصرّح أيضاً في الإيضاح بالإجماع على عدم قبول شهادة الحربي مطلقاً [٣] ، ولكنّه إجماعٌ منقول ليس بحجّة.


[١] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٢٢ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٥٧ ، وانظر السرائر ٢ : ١٣٩ ، المسالك ٢ : ٤٠١.

[٢] كالنهاية : ٣٣٤.

[٣] الإيضاح ٤ : ٤١٨.