مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤ - عدم قبول شهادة الكافر إلا في أهل ملته
من الدين.
وزاد الإسكافي جواز شهادته على أهل سائر الملل غير المسلمين [١] ، وظاهر الخلاف أنّه أيضاً مذهب جماعة [٢].
ولعلّ دليله : صحيحة الحلبي ومحمّد : وهل تجوز شهادة أهل ملّةٍ على غير أهل ملّتهم؟ قال : « نعم ، إذا لم يجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم ، إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد » [٣].
وجوابها : أنّها معارضةٌ مع صحيحة ضريس وموثّقة سماعة [٤] ، فيرجع إلى الأصل ؛ مع أنّهما أخصّ مطلقاً منها ؛ لدلالتها على قبول الشهادة مع عدم الغير مطلقاً ، ودلالتهما بمعونة قطع الشركة بالتفصيل على اختصاص ذلك بالوصيّة.
هذا ، مع أنّه إن جعل مرجع ضمير : « ملّتهم » الثانية وضمير : « غيرهم » أهل الذمّة يفسد المعنى إن أُريدت ملّةٌ خاصّة ؛ إذ يصير المعنى : أنّه تجوز شهادة اليهودي ـ مثلاً على النصراني إن لم يوجد اليهودي.
وكذا إن ارجع ضمير « ملّتهم » إلى ما ذكر ، وضمير : « غيرهم » إلى غير أهل ملّتهم مع كونه خلاف الظاهر ؛ إذ يصير المعنى : أنّه إن لم يوجد اليهودي تجوز شهادة النصراني على النصراني.
وإن أُريد مطلق الذمّي يكون المعنى : إن لم يوجد الذمّي تقبل شهادة غير الذمّي ، أي الحربي أو المسلم.
والأول خلاف الإجماع منطوقاً.
[١] حكاه عنه في المختلف : ٧٢٢.
[٢] الخلاف ٢ : ٦١٤.
[٣] الكافي ٧ : ٤ ، ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٩ ، ٨٤ وفيه : عن عبيد الله بن علي الحلبي ، التهذيب ٩ : ١٨٠ ، ٧٢٤ ، الوسائل ١٩ : ٣١٠ أبواب أحكام الوصايا ب ٢٠ ح ٣ ، بتفاوت.
[٤] المتقدّمتين في ص ٢٩.