مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١ - حكم شهادة غير البالغ
الفصل الأول
في بيان شرائط الشاهد وصفاته المعتبرة في قبول شهادته
وهي أُمور :
الأول : البلوغ.
فلا تقبل شهادة غير البالغ ، بلا خلافٍ فيه في الجملة ـ كما قيل [١] بل عن الغنية مطلقاً [٢] ، ولكن يجب تقييده أيضاً ؛ لتصريحه بعد ذلك في الشجاج والجراح مدّعياً إجماع الطائفة عليه.
وتفصيل الكلام فيه في مسائل :
المسألة الأُولى : غير البالغ إمّا غير مميّز أو مميّز ، والثاني إمّا لم يبلغ عشر سنين أو بلغ ، وعلى التقديرين إمّا يشهد في غير الجراح والقتل أو يشهد فيهما.
والأصل الأولي في الكلّ : عدم قبول شهادته ، وعدم نفوذه ، وعدم ترتّب الأثر عليه كما في سائر الشهادات.
وكذا الأصل الثانوي ؛ لمفهوم الحصر في مرسلة يونس : « استخراج الحقوق بأربعة [ وجوه ] : بشهادة رجلين عدلين » الحديث [٣].
ومفهوم الشرط في رواية السكوني : « إنّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم
[١] انظر الرياض ٢ : ٤٢٤.
[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.
[٣] الكافي ٧ : ٤١٦ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ / ٥٦٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٧ ح ٤ ؛ ما بين المعقوفين من المصادر.