مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤٦ - هل يمنع النسب والقرابة من قبول الشهادة؟
وحينئذٍ فلا شكّ في الخروج عن العدالة إن أظهرها بكبيرة أو فعل صغيرة ، فلا يلزم إشكال أصلاً ، ولا يحتاج إلى الوجوه التي ذكروها لدفع الإشكال ، من الحمل على عداوة غير المؤمن ، أو العداوة بغير موجب ، وعدم حرمة ما كانت لموجب ، أو عدّها من الصغائر ، مع تفسير الإصرار بالإكثار دون الاستمرار ، وفرض الشهادة في بدو الأمر من غير حصول استمرار ، أو نحو ذلك.
المسألة الرابعة : النسب والقرابة لا يمنعان من قبول الشهادة ـ إلاّ ما يجيء استثناؤه بإجماع الطائفة المحقّق ، والمحكي عن الانتصار والغنية [١] وغيرهما [٢] ، فتقبل من الوالد لولده وعليه ، ومن الولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه ؛ للعمومات ، وخصوص المستفيضة ، كالصحاح الثلاث للحلبي [٣] وابن أبي عمير [٤] وعمّار بن مروان [٥] ، والموثّقين لسماعة [٦] ، ورواية السكوني [٧].
ولا يشترط في قبول شهادة القريب ضمّ شاهد آخر عدل أجنبيّ
[١] الانتصار : ٢٤٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.
[٢] كفاية الأحكام : ٢٨١.
[٣] الكافي ٧ : ٣٩٣ ، ٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٧ أبواب الشهادات ب ٢٦ ح ١.
[٤] الكافي ٧ : ٣٩٣ ، ٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٨ أبواب الشهادات ب ٢٦ ح ٣.
[٥] الكافي ٧ : ٣٩٣ ، ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٨ ، ٦٣١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٧ أبواب الشهادات ب ٢٦ ح ٢.
[٦] الأُولى : التهذيب ٦ : ٢٤٧ ، ٦٢٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٨ أبواب الشهادات ب ٢٦ ح ٤.
الثانية : التهذيب ٦ : ٢٤٧ ، ٦٢٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٧ أبواب الشهادات ب ٢٥ ح ٣.
[٧] التهذيب ٦ : ٢٨٦ ، ٧٩٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٨ أبواب الشهادات ب ٢٦ ح ٥.