مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧٢ - وجوب تحمل الشهادة لشخص أو عليه أن يعرفه إما بعينه ، أو باسمه ونسبه ، أو بالشياع
ومكاتبة الصفّار الصحيحة : فهل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرضين التي له فيها ، إذا تُعرَف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولاً؟ فوقّع عليهالسلام : « نعم ، يشهدون على شيء مفهوم معروف إن شاء الله تعالى » [١].
وهي وإن كانت في معرفة حدود القطاع ، إلاّ أنّه لا فرق بين معرفة الشخص والحدّ.
وقريبة منها مكاتبته الأُخرى [٢].
وأمّا مكاتبته الصحيحة الثالثة : في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم ، هل يجوز له أن يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها ، إذا شهد رجلان عدلان أنّها فلانة بنت فلان التي تشهدك ، وهذا كلامها ، أو لا تجوز له الشهادة حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقّع عليهالسلام : « تتنقّب وتظهر للشهود » [٣].
فحملها بعضهم على التقيّة ، ولأجلها جعلها مرجوحة بالنسبة إلى الرواية المتقدّمة ؛ حيث إنّه لا تجوز عند العامّة الشهادة على إقرار المرأة دون أن تسفر فينظر إليها الشهود ولو عرفت بعينها ، كما ورد في روايةٍ صحيحة [٤].
والظاهر أنّها لا تنافي الرواية ؛ لأنّ الظاهر أنّ المراد بالشهود : الذين يعرفونها أنّها فلانة ، دون الرجل الذي أراد أن يشهد عليها ، كما حملها عليه
[١] التهذيب ٦ : ٢٧٦ ، ٧٥٨ ، وفي الكافي ٧ : ٤٠٢ ، ٤ ، والوسائل ٢٧ : ٤٠٧ أبواب الشهادات ب ٤٨ ح ١.
[٢] الفقيه ٣ : ١٥٣ ، ٦٧٦ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٧ أبواب الشهادات ب ٤٨ ح ١.
[٣] الفقيه ٣ : ٤٠ ، ١٣٢ ، الاستبصار ٣ : ١٩ ، ٥٨.
[٤] انظر الرياض ٢ : ٤٥١.