مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤ - حكم شهادة غير البالغ
فِي الْبُيُوتِ ) [١].
وقوله عزّ شأنه ( ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ) [٢].
وقوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي : « وتجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه » [٣].
وبمضمونها أخبارٌ كثيرة ، كموثّقتي أبي بصير [٤] وسماعة [٥] ، ورواية السكوني [٦].
وقوله في صحيحة الحلبي أيضاً : « حدّ الرجم أن يشهد أربعةٌ أنّهم رأوه يدخل ويخرج » [٧] ، وبمضمونها أيضاً أخبارٌ متكثّرة [٨].
مع أنّ في عموم الآيتين بل الأخبار الأخيرة ، بعد التقييد المستفاد من روايتي المثنّى والهمداني نظراً ، سيّما مع تقييد الآية بقوله ( مِنْكُمْ ) ، فإنّ المراد من ضمير الجمع هو المراد من الضمير في ( نِسائِكُمْ ) وفي أمسكوهن ، وهو من الرجال قطعاً ، ولو منع الظهور في الرجال يحصل لا أقلّ فيه الإجمال المسقط للاستدلال بالعامّ ، ومنه يسري الإجمال إلى الآية الثانية أيضاً.
[١] النساء : ١٥.
[٢] النور : ٤.
[٣] الكافي ٧ : ٣٩٣ / ٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٧ أبواب الشهادات ب ٢٦ ح ١.
[٤] الكافي ٧ : ٣٩٣ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٤٨ / ٦٣٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٨ أبواب الشهادات ب ٢٦ ح ٣.
[٥] التهذيب ٦ : ٢٤٧ / ٦٢٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٨ أبواب الشهادات ب ٢٦ ح ٤.
[٦] التهذيب ٦ : ٢٨٦ / ٧٩٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٨ أبواب الشهادات ب ٢٦ ح ٥.
[٧] الكافي ٧ : ١٨٣ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢ / ٤ ، الإستبصار ٤ : ٢١٧ / ٨١٥ ، الوسائل ٢٨ : ٩٤ أبواب حد الزنا ب ١٢ ح ١.
[٨] انظر الوسائل ٢٨ : ٩٤ أبواب حد الزنا ب ١٢.