مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦٩ - هل وجوب التحمل على الكفاية أو على العينية؟
المتأخّرين [١].
أو على العينيّة؟ كما حكي في الإيضاح عن ظاهر المفيد والحلبي والقاضي والديلمي وابن زهرة [٢].
قيل : ظاهر الآية والأخبار : الثاني ، إلاّ أنّ إطباق المتأخّرين على الأول يرجّحه ، مضافاً إلى فحوى الخطاب المستفاد من الحكم بكفائيّة الأداء ، وإلى إشعار جعل وجوبه مقابلاً لوجوب الأداء [٣].
ولا يخفى ما في هذه الوجوه من الضعف البيّن ، فإنّ بعد تسليم ظهور الآية والأخبار في أمر ، وفتوى كثير من أساطين القدماء عليه أيّ وقعٍ لإطباق المتأخرين؟! وأيّ أولويّة للتحمّل في الكفائيّة من الأداء؟!
مع أنّه يحصل المطلوب الذي هو ثبوت الحقّ بأداء الشاهدين ، ولا تبقى فائدة للشهادة بعده ، بخلاف التحمّل ، فإنّ موت بعض الشهداء حين الحاجة محتمل ، وكذا نسيانه أو فسقه أو غيبته أو جهل حاله عند الحاكم ، ففائدة غير الشاهدين كثيرة.
ولا إشعار للمقابلة المذكورة أصلاً.
فالصواب : الاستدلال بظاهر الآية على الكفائية ؛ لأنّ الله سبحانه أمر أولاً باستشهاد الرجلين ، وإن لم يكونا فرجل وامرأتان ، ثم قال عزّ شأنه
[١] كالسبزواري في الكفاية : ٢٨٦.
[٢] الإيضاح ٤ : ٤٤١ ، وهو في المقنعة : ٧٢٨ ، الكافي في الفقه : ٤٣٦ ، المهذب ٢ : ٥٦١ ، المراسم ( الجوامع الفقهية ) : ٦٥٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.
[٣] انظر الرياض ٢ : ٤٥٠.