مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧٥ - تحمل الشهادة إما أن يكون بالاستدعاء أو بدونه
وذهب جماعة من القدماء منهم : الإسكافي والشيخ في النهاية وظاهر الحلبي والقاضي وابنا حمزة وزهرة ، بل الكليني والصدوق [١] ، بل نسبه بعضهم إلى المشهور بين القدماء [٢] إلى عدم الوجوب حينئذ ، بل هو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن لم يشأ لم يشهد ؛ للصحاح الأربع لمحمّد وهشام :
الأُولى : « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت » [٣].
والثانية : في الرجل يشهد حساب الرجلين ، ثم يدعى إلى الشهادة ، [ قال : ] « إنشاء شهد ، وإن شاء لم يشهد » [٤].
والثالثة : « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء لم يشهد » [٥].
ومثلها الرابعة ، وزاد فيها : وقال : « إنّه إذا أُشهد لم يكن له إلاّ أن يشهد » [٦].
[١] نقله عن الإسكافي في المختلف : ٧٢٩ ، النهاية : ٣٣٠ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٤٣٦ ، القاضي في المهذب ٢ : ٥٦١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٣٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥ ، الكليني في الكافي ٧ : ٣٨١ ، الصدوق في الفقيه ٣ : ٣٣.
[٢] كما في الرياض ٢ : ٤٤٩.
[٣] الكافي ٧ : ٣٨١ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٥٨ ، ٦٧٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٨ أبواب الشهادات ب ٥ ح ٣ ، بتفاوت.
[٤] الفقيه ٣ : ٣٣ ، ١٠٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٩ أبواب الشهادات ب ٥ ح ٦ ؛ وما بين المعقوفين من المصدرين.
[٥] الكافي ٧ : ٣٨٢ ، ٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٧ أبواب الشهادات ب ٥ ح ١ ؛ وفيهما : وإن شاء سكت.
[٦] الكافي ٧ : ٣٨١ ، ١ ، التهذيب ٦ : ٢٥٨ ، ٦٧٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٨ أبواب الشهادات ب ٥ ح ٢.