مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨٣ - الحدود إلا ما استثني
في المسالك إلى أكثر الأصحاب [١].
وهذا هو تحرير الخلاف في المسألة.
وقال صاحب الكفاية : أمّا القصاص يعني الجناية الموجبة له فاختلف الأصحاب فيه ، أولها : القبول مطلقاً ، وثانيها : عدم القبول مطلقاً ، وثالثها : القبول فيما يوجب الدية حسب [٢]. انتهى.
ولا يخفى ما في كلامه ؛ حيث جعل محلّ الخلاف الجناية الموجبة للقصاص ، ثم جعل أحد الأقوال القبول فيما يوجب الدية.
ثم إنّ دليل الأولين : الروايات الأربع من التسع المتقدّمة في المسألة الثانية [٣] ، وروايتا غياث وإسماعيل المتقدّمتان في صدر المسألة [٤].
ورواية زرارة : قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال : « لا » [٥].
وصحيحة محمّد ، وفي آخرها : « ولا تجوز شهادة النساء في القتل » [٦].
وصحيحة ربعي : « لا تجوز شهادة النساء في القتل » [٧].
[١] المسالك ٢ : ٤١٤.
[٢] الكفاية : ٢٨٥.
[٣] راجع ص ٢٧٣.
[٤] راجع ص ٢٧٦.
[٥] الكافي ٧ : ٣٩١ ، ٩ ، التهذيب ٦ : ٢٦٥ ، ٧٠٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٤ ، ٧٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٤ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ١١.
[٦] التهذيب ٦ : ٢٦٥ ، ٧٠٨ ، الإستبصار ٣ : ٢٤ ، ٧٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٨ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٨.
[٧] التهذيب ٦ : ٢٦٧ ، ٧١٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٧ ، ٨٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٨ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٧.