مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨٤ - الحدود إلا ما استثني
مضافة إلى الحصر المصرّح به في رواية السكوني المتقدّمة [١] ، والروايات المانعة عن شهادتهنّ في الحدود [٢].
ودليل الثاني : صحيحة جميل وحمران المتقدّمة [٣] ، وروايتا الكناني والشحّام :
في الأُولى : وقال : « تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال » [٤].
وفي الثانية : فقلت : أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال : « نعم » [٥].
وحجّة الثالث : الجمع بين أخبار القولين الأولين ، بحمل أخبار الأول على المنع في القود ، وأخبار الثاني على القبول في الدية.
مستأنساً لهذا الجمع بقوله في روايتي غياث وإسماعيل : « ولا في القود ».
وبما يشعر به كلام الإسكافي من الإجماع ، حيث قال : وإن لم تتمّ الشهادة على القتل بالرجال وشاركتهم النساء أوجبنا بها الدية [٦].
أقول : أُجيب عن الحجّة الأخيرة تارةً : بأنّ الجمع فرع التكافؤ ، ولا تكافئ أخبار القبول روايات المنع.
[١] في ص ٢٧٤.
[٢] انظر الوسائل ٢٧ : ٣٥٠ أبواب الشهادات ب ٢٤.
[٣] في ص ٢٧٦.
[٤] التهذيب ٦ : ٢٦٧ ، ٧١٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٧ ، ٨٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٧ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٥.
[٥] التهذيب ٦ : ٢٦٦ ، ٧١٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٧ ، ٨٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٩ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٣٢.
[٦] حكاه عنه في المختلف : ٧١٢.