مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨٢ - الحدود إلا ما استثني
وعن الإسكافي : إلحاق اللواط والسحق به أيضاً [١].
وهو ضعيف غايته كما يأتي.
وممّا وقع الخلاف فيه : القتل والجرح الموجبين للقود دون ما تجب فيه الدّية ـ فإنّه خلافٌ في ثبوته بها.
فمنع الحلّي عن الثبوت بها مطلقاً [٢] ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف والفاضل في التحرير والقواعد [٣].
وعن العماني : القبول كذلك ، فيقتصّ من الجاني بشهادتهنّ مع الرجال [٤]. ونسب إلى موضع من الشرائع والإرشاد والقواعد [٥] ، واحتمله في التحرير [٦].
وذهب الشيخ في المبسوط والنهاية والإسكافي والحلبي والقاضي والشرائع والنافع والمختلف والإيضاح إلى القبول في الدية دون القصاص [٧] ، بمعنى أنّه تثبت من شهادتهنّ في الجناية الموجبة للقود أيضاً الدية ، ولا يقتصّ بشهادتهن. وحاصله : قبول شهادتهن ، إلاّ أنّه لا يحكم بواسطتها بالقصاص.
وهذا أو القبول في الجملة ، ولو بالنسبة إلى الدية هو الذي نسبه
[١] حكاه عنه في المختلف : ٧١٥.
[٢] السرائر ٢ : ١٣٨.
[٣] الخلاف ٢ : ٦٠٦ ، التحرير ٢ : ٢١٢ ، القواعد ٢ : ٢٣٨.
[٤] حكاه عنه في المختلف : ٧١٤.
[٥] الشرائع ٤ : ١٣٧ ، القواعد ٢ : ٢٣٩.
[٦] التحرير ٢ : ٢١٢.
[٧] المبسوط ٨ : ١٧٢ ، النهاية : ٣٣٣ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧١٤ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٤٣٦ ، حكاه عن القاضي في المختلف : ٧١٤ ، الشرائع ٤ : ١٣٧ ، المختصر النافع : ٢٨٨ ، المختلف : ٧١٤ ، الإيضاح ٤ : ٤٣٤.