مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٣ - مسائل هل تشترط الحرية في قبول الشهادة وعدمه؟
مردودة على السيّد لم يكن لعتقهما فائدة.
وما في كنز العرفان ، حيث قال : واختُلِفَ في شهادة العبد إلى أن قال وعن أهل البيت روايات أشهرها وأقواها القبول إلاّ على سيّده خاصّة [١].
الخامس : عدم القبول للمولى ، والقبول عليه وعلى غيره وله ، نقله في المختلف والإيضاح عن الصدوقين [٢] ؛ لمكان التهمة ، وصحيحة ابن أبي يعفور : عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ فقال : « تجوز في الدَّين والشيء اليسير » [٣] ، دلّت بالمفهوم على عدم القبول للموالي.
السادس : القبول في غير المولى ، وعدمه فيه لا له ولا عليه ، نقله في السرائر والمختلف والإيضاح عن الإستبصار [٤] ، وفي الثاني عنه وعن التهذيب ، وفي الجميع عن الحلبي ؛ لمكان التهمة في المولى طمعاً وخوفاً ، وللجمع بين الأخبار.
السابع : القبول على المولى ، وعدم القبول له ولا لغيره أو عليه ، نقله في الشرائع والقواعد [٥] ، وقال في المسالك والكفاية : إنّ قائله غير معلوم [٦]. ولعلّ مستنده التوفيق بين الأخبار.
[١] كنز العرفان ٢ : ٥٣.
[٢] المختلف : ٧٢٠ ، الإيضاح ٤ : ٤٣٠.
[٣] التهذيب ٦ : ٢٥٠ ، ٦٤٠ ، الإستبصار ٣ : ١٧ ، ٤٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٧ أبواب الشهادات ب ٢٣ ح ٨.
[٤] السرائر ٢ : ١٣٥ ، المختلف : ٧٢٠ ، الإيضاح ٤ : ٤٣٠.
[٥] الشرائع ٤ : ١٣١ ، القواعد ٢ : ٢٣٨.
[٦] المسالك ٢ : ٤٠٧ ، الكفاية : ٢٨٣.