مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١١ - مسائل هل تشترط الحرية في قبول الشهادة وعدمه؟
وموثّقة سماعة : عمّا يردّ من الشهود؟ فقال : « المريب ، والخصم ، والشريك ، ودافع مغرم ، والأجير ، والعبد ، والتابع ، والمتّهم ؛ كلّ هؤلاء تُردّ شهادتهم » [١].
ورواية السكوني ، وفيها : « والعبد إذا شهد شهادة ثم أُعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يُعتَق » [٢].
دلّت بالمفهوم على عدم الجواز قبل العتق.
الثالث : عدم القبول على الحرّ المسلم ، والقبول على غيره ، وهو مذهب الإسكافي ، والمحكيّ عنه في المختلف والإيضاح والمسالك [٣] وغيرها [٤] في جانبي الردّ والقبول هو ما كان عليه ، ولم يتعرّضوا لما كان له ، والظاهر أنّ المعنى على أمره ، سواء كان له أو عليه.
وكيف كان ، فدليله في جانب القبول العمومات ، ومنطوق صدر صحيحة محمّد الثانية المتقدّمة ، ومفهوم صحيحته الأُخرى الآتية.
وفي جانب الردّ فصحيحته الأُخرى : « لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم » [٥] ، ومفهوم صدر صحيحته الثانية.
وفي الجانبين الجمع بين الأخبار ، والمرويّ في الخلاف عن
الشهادات ب ٢٣ ح ١٠.
[١] التهذيب ٦ : ٢٤٢ ، ٥٩٩ ، الإستبصار ٣ : ١٤ ، ٣٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٨ أبواب الشهادات ب ٣٢ ح ٣.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٨ ، ٨٠ ، التهذيب ٦ : ٢٥٠ ، ٦٤٣ ، الإستبصار ٣ : ١٨ ، ٥١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٩ أبواب الشهادات ب ٢٣ ح ١٣.
[٣] المختلف : ٧٢٠ ، الإيضاح ٤ : ٤٢٩ ، المسالك ٢ : ٤٠٧.
[٤] كالكفاية : ٢٨٣.
[٥] التهذيب ٦ : ٢٤٩ ، ٦٣٧ ، الإستبصار ٣ : ١٦ ، ٤٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٨ أبواب الشهادات ب ٢٣ ح ١٢.