مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٩ - بيان اشتراطها في الشاهد
عُلِمَ منهما بعد ذلك خيرٌ جازت شهادتهما » [١].
وفي المرويّ في تفسير الإمام عليهالسلام في بيان كيفيّة حكم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أقبل على المدعى عليه وقال : ما تقول فيهما؟ فإن قال : ما عرفت إلاّ خيراً ، غير أنّهما قد غلطا فيما شهدا عليّ ، أنفذ عليه شهادتهما » [٢] ، فإنّ معلوميّة خير منهما لا ينافي عدم عدالتهما.
وكذا تعارضها أخبار قبول شهادة التائب ، كرواية السكوني : « ليس يصيب أحدٌ حدّا فيقام عليه ثم يتوب إلاّ جازت شهادته » [٣].
وصحيحة القاسم بن سليمان : عن الرجل يقذف الرجل ، فيجلد حدّا ، ثم يتوب ، ولا يعلم منه إلاّ خير ، أتجوز شهادته؟ قال : « نعم » إلى أن قال : « كان أبي يقول : إذا تاب ولا يعلم منه إلاّ خيرٌ جازت شهادته » [٤].
وصحيحة الكناني : عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب ، أتقبل شهادته؟ قال : « نعم » [٥].
والأخبار المتضمّنة لقبول شهادة من لا يعرف بفسق ، كرواية العلاء : عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال : « لا بأس إذا لم يعرف بفسق » [٦].
[١] الفقيه ٣ : ٤١ ، ١٣٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٧ أبواب الشهادات ب ٣٩ ح ١.
[٢] تفسير الإمام العسكري (ع) : ٦٧٤ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٦ ح ١ ، بتفاوتٍ يسير.
[٣] الكافي ٧ : ٣٩٧ ، ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٥ ، ٦١٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٧ ، ١٢٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٤ أبواب الشهادات ب ٣٦ ح ٣.
[٤] الكافي ٧ : ٣٩٧ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٤٦ ، ٦٢٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٧ ، ١٢٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٣ أبواب الشهادات ب ٣٦ ح ٢.
[٥] التهذيب ٦ : ٢٤٦ ، ٦٢١ ، الإستبصار ٣ : ٣٧ ، ١٢٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٤ أبواب الشهادات ب ٣٦ ح ٥.
[٦] الفقيه ٣ : ٣٠ ، ٨٨ ، التهذيب ٦ : ٢٨٤ ، ٧٨٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٤ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ٦.