مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٨ - الحدود إلا ما استثني
لو كان الرجل ؛ لتضمّنه دعوى المال والدين المستلزمة للبينونة ، وتقبل شهادتهنّ على المال والدين مطلقاً [١].
وهو حسن لو ثبتت الكلّية الأخيرة بحيث تشمل المورد ، وأمّا قبولها وتخصيصها بغير المورد فيتوقّف على ثبوت مخصّصٍ غير الأصل ، فتأمّل.
والمسألة لا تخلو عن الإشكال.
المسألة الثالثة : تشترط في الحدود الذكورة المحضة ـ إلاّ ما استثني ، وما تجيء الإشارة إلى الخلاف فيه بلا خلاف فيه يوجد كما عن الغنيّة [٢] وفي غيره [٣] ، وصرّح بعض متأخّري المتأخّرين بالاتّفاق عليه.
لرواية السكوني المتقدّمة [٤] ، ورواية غياث بن إبراهيم : « لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود » [٥] ، ونحوها رواية إسماعيل [٦].
وصحيحة جميل وابن حمران : تجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال : « في القتل وحده » [٧].
وأمّا رواية البصري : « تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل » [٨].
[١] انظر المسالك ٢ : ٤١٣.
[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.
[٣] كالرياض ٢ : ٤٤٣.
[٤] التهذيب ٦ : ٢٨١ ، ٧٧٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٥ ، ٨٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٢ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٢.
[٥] التهذيب ٦ : ٢٦٥ ، ٧٠٩ ، الإستبصار ٣ : ٢٤ ، ٧٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٨ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٩.
[٦] التهذيب ٦ : ٢٦٥ ، ٧١٠ ، الإستبصار ٣ : ٢٤ ، ٧٨ ، الوسائل ٢٩ : ١٤٠ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ٢ ح ٨.
[٧] الكافي ٧ : ٣٩٠ ، ١ ، التهذيب ٦ : ٢٢٦ ، ٧١١ ، الإستبصار ٣ : ٢٦ ، ٨٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٠ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ١.
[٨] التهذيب ٦ : ٢٧٠ ، ٧٢٨ ، الإستبصار ٣ : ٣٠ ، ١٠٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٦ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٢١.