مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦٥ - وجوب تحمل الشهادة إذا دعي إليه
قال : « بعد الشهادة » [١].
وصحيحة الحلبي : في قول الله عزّ وجلّ ( لا يَأْبَ الشُّهَداءُ ) فقال : « لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم » وقال : « ذلك قبل الكتاب » [٢].
ومثلها موثّقة سماعة [٣] ورواية الكناني [٤] إلى قوله : « لا أشهد لكم ».
ورواية محمّد بن الفضيل : في قول الله عزّ وجلّ ( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ ) فقال : « إذا دعاك الرجل لتشهد له على دَين أو حقّ لم ينبغ لك أن تقاعس عنه » [٥].
وما في تفسير الإمام عليهالسلام بعد ذكر التفسير الآتي ـ : وفي خبر آخر : قال : « نزلت فيمن دعي لسماع الشهادة فأبى ، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده ( وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) » [٦].
ولرواية داود بن سرحان : « لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب » [٧].
[١] الكافي ٧ : ٣٨٠ ، ٤ ، الفقيه ٣ : ٣٤ ، ١١٢ ، التهذيب ٦ : ٢٧٥ ، ٧٥٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٠٩ أبواب الشهادات ب ١ ح ١.
[٢] الكافي ٧ : ٣٨٠ ، ٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٠ أبواب الشهادات ب ١ ح ٤.
[٣] الكافي ٧ : ٣٧٩ ، ١ ، التهذيب ٦ : ٢٧٥ ، ٧٥٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٠ أبواب الشهادات ب ١ ح ٥.
[٤] الكافي ٧ : ٣٧٩ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٧٥ ، ٧٥١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٠٩ أبواب الشهادات ب ١ ح ٢.
[٥] الكافي ٧ : ٣٨٠ ، ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٧٦ ، ٧٥٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٠ أبواب الشهادات ب ١ ح ٧.
[٦] تفسير العسكري «ع» : ٦٧٦ ، ٣٧٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٤ أبواب الشهادات ب ٢ ح ٨.
[٧] الكافي ٧ : ٣٨٠ ، ٦ ، التهذيب ٦ : ٢٧٦ ، ٧٥٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٠ أبواب الشهادات ب ١ ح ٦.