مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٩ - الكلام في تقسيم الذنوب إلى الكبائر والصغائر
الآية [١] ، قال : « الكبائر التي أوجب الله عليها النار » [٢].
وصحيحة أبي بصير في بيان ( وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً ) [٣] قال : « معرفة الإمام ، واجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار » [٤].
وصحيحة السرّاد : عن الكبائر كم هي وما هي؟ فكتب : « الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفّر عنه سيّئاته إذا كان مؤمناً ، والسبع الموجبات : قتل النفس الحرام ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا ، والتعرّب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف » [٥].
وصحيحة محمّد : « الكبائر سبع : قتل المؤمن متعمّداً ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، والتعرّب بعد الهجرة ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، وأكل الربا بعد البيّنة ، وكلّ ما أوجب الله عليه النار » [٦].
ورواية عبّاد بن كثير : عن الكبائر ، قال : « كلّ ما أوعد الله عليه النار » [٧].
والمدلول من تلك الأخبار أنّ الكبائر ما أوعد الله عليه النار ، والثلاثة الاولى وإن لم تكن صريحة لاحتمال كون الوصف فيها احترازيّاً ولكن
[١] النساء : ٣١.
[٢] الكافي ٢ : ٢٧٦ ، ١ ، الوسائل ١٥ : ٣١٥ أبواب جهاد النفس ب ٤٥ ح ٢.
[٣] البقرة : ٢٦٩.
[٤] الكافي ٢ : ٢٨٤ ، ٢٠ ، الوسائل ١٥ : ٣١٥ أبواب جهاد النفس ب ٤٥ ح ١ ؛ وفيهما : أوجب ، بدل : أوعد.
[٥] الكافي ٢ : ٢٧٦ ، ٢ ، الوسائل ١٥ : ٣١٨ أبواب جهاد النفس ب ٤٦ ح ١.
[٦] الكافي ٢ : ٢٧٧ ، ٣ ، الوسائل ١٥ : ٣٢٢ أبواب جهاد النفس ب ٤٦ ح ٦.
[٧] الفقيه ٣ : ٣٧٣ ، ١٧٥٨ ، عقاب الأعمال : ٢٣٣ ، ٢ ، الوسائل ١٥ : ٣٢٧ أبواب جهاد النفس ب ٤٦ ح ٢٤.