مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٧ - الكلام في تقسيم الذنوب إلى الكبائر والصغائر
كلماتهم في بيان الإيعاد الخاصّ.
ففي نهاية الشيخ والقواعد والإرشاد والمنقول في المسالك : أنّها ما أوعد الله سبحانه عليها بالنار [١].
وفي التنقيح نقلاً عن الأكثر ـ : أنّها ما توعّد عليه بعينه وخصوصه [٢].
وفي الدروس : كلّ ذنب توعّد عليه بخصوصه بالعقاب [٣].
وفي قواعد الشهيد : كلّما توعّد الشرع عليه بخصوصه [٤].
ومثله في الروضة ، فإنّ فيها : أنّها ما توعّد عليها بخصوصها في كتاب أو سنّة [٥].
وعن الذخيرة وفي الكفاية : أنّها كلّ ذنب توعّد الله عليه عزّ وجلّ بالعقاب في الكتاب العزيز [٦] وقال في الأخير : إنّه المعروف بين أصحابنا ، قال : ولم أجد في كلامهم اختيار قول آخر.
وربّما يستفاد من كلام بعض مشايخنا المعاصرين اتّحاد المراد من كلماتهم المختلفة في الإيعاد ، حيث ذكر ما ذكره في الكفاية ، وحكى عن التنقيح نسبته إلى الأكثر ، وجعل صحيحة ابن أبي يعفور [٧] مشعراً به [٨].
وهذا التفسير أي ما توعّد عليه للكبائر يحتمل وجوهاً ؛ لأنّه إمّا
[١] النهاية : ٣٢٥ ، القواعد ٢ : ٢٣٦ ، الإرشاد ٢ : ١٥٦ ، المسالك ٢ : ٤٠٢.
[٢] التنقيح ٤ : ٢٩١.
[٣] الدروس ٢ : ١٢٥.
[٤] القواعد والفوائد ١ : ٢٢٤.
[٥] الروضة ٣ : ١٢٩.
[٦] الذخيرة : ٣٠٤ ، الكفاية : ٢٧٩.
[٧] المتقدّمة في ص ٧٦.
[٨] انظر الرياض ٢ : ٤٢٧.