مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣٠ - الكلام في تقسيم الذنوب إلى الكبائر والصغائر
البواقي صريحة في أنّ الكبائر هي ذلك العنوان.
ولا تضرّ معارضة مفهوم الحصر فيما يختصّ بما أوعد الله بها مع ما يشتمل على السبع أيضاً ؛ لأنّ الأخير أخصّ مطلقاً من الأول ، فيجب تخصيصه به ، ويحكم بكون المجموع كبيرة.
ومنها صحيحة عبيد : عن الكبائر ، فقال : « هنّ في كتاب علي عليهالسلام سبع : الكفر بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا بعد البيّنة ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، والفرار من الزحف ، والتعرّب بعد الهجرة » قال : قلت : فهذا أكبر المعاصي؟ قال : « نعم » قلت : فأكل درهم من مال اليتيم ظلماً أكبر ، أم ترك الصلاة؟ قال : « ترك الصلاة » قلت : فما عددتَ ترك الصلاة في الكبائر؟ قال : « أيّ شيءٍ أول ما قلت لك؟ » قال : قلت : الكفر ، قال : « فإنّ تارك الصلاة كافر ، يعني من غير علّة » [١].
ورواية عبد الرحمن بن كثير : « الكبائر سبعٌ فينا أُنزلت ومنّا استُحلّت ، فأولها الشرك بالله العظيم ، وقتل النفس التي حرّم الله ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، وإنكار حقّنا » الحديث [٢].
وموثّقة أبي بصير : « الكبائر سبعة : منها قتل النفس متعمّداً ، والشرك بالله العظيم ، وقذف المحصنة ، وأكل الربا بعد البيّنة ، والفرار من الزحف ، والتعرّب بعد الهجرة ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم [ ظلماً ] » قال
[١] الكافي ٢ : ٢٧٨ ، ٨ ، الوسائل ١٥ : ٣٢١ أبواب جهاد النفس ب ٤٦ ح ٤.
[٢] الفقيه ٣ : ٣٦٦ ، ١٧٤٥ ، الخصال : ٣٦٣ ، ٥٦ ، العلل : ٤٧٤ ، ١ ، الوسائل ١٥ : ٣٢٦ أبواب جهاد النفس ب ٤٦ ح ٢٢.