مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٢٢ - عدم دخول الصيد في ملك المحرم
.................................................................................................
______________________________________________________
من في الحرم لا يملكه أيضا بالأخذ وغيره لما مرّ.
ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن طائر أهليّ ادخل الحرم حيّا فقال : لا يمس ، : لان الله تعالى يقول «وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً»[١]
ورواية الحكم بن عيينة (عتيبة خ ل) (الضعيف) قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ما تقول في رجل اهدى له حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم؟ فقال : أمّا ان كان مستويا خليت سبيله وان كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خلّيت سبيله [٢].
وما في رواية كرب الصيرفي ـ الآتية ـ عنه عليه السّلام : في الطائر المقصوص المشتري وادخل الحرم استودعه رجلا من أهل مكة مسلما أو مرأة فإذا استوى ريشه خلّوا سبيله [٣].
نعم قد مر أنّ ما لم يكن معه بل يكون في منزله وما في حكمه أيضا بأن يكون في يد وكيله خارج الحرم ، لم يخرج عن ملكه فله بيعه وهبته ، صرح بذلك في المنتهى ، فتأمل.
وأيضا قد صرح فيه بجواز كون لحم الصيد معه إذا لم يكن صاده المحرم فيأكله بعد الإحلال.
لرواية علي بن مهزيار قال : سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده هل يجوز ان يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا حل أكله؟
[١] الوسائل الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١١.
[٢] الوسائل الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١٢ وفي التهذيب عن معاوية بن عمار ، قال : قال الحكم بن عتيبة : سألت أبا جعفر عليه السّلام.
[٣] الوسائل الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١٣.